رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الخميس 18 أبريل 2024 5:21 م توقيت القاهرة

إحذر جريمةازعاج الغير تتحقق لو ضاق صدره بتعليقك!!

سـامـي بـوادي يـكـتـب..بالقانون

 

إحذر جريمةازعاج الغير تتحقق لو ضاق صدره بتعليقك!!

 

أصدرت محكمة النقض حكم مميز ومقرر لمبدأ جديد في جرائم السوشيال ميديا وذلك فيما يتعلق بمضايقة الغير وإساة استعمال وسائل الاتصالات 

حيث قررت محكمة النقض الغراء أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجنى عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة 308 مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجانى يضيق به صدر المجنى عليه

وان مجرد كتابتك تعليق موجه للغير على موقع التواصل الاجتماعى ويمكن له مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات انتهى فيها القضاء في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إنها تفيد تعمد ازعاج المجنى عليه بما ضاق به صدره وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصال تتحقق به أركان تلك الجريمة ويستوجب عقاب الفاعل ذلك لان من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائى في جريمة تعمد إزعاج الغير ومضايقته باستعمال أجهزة الاتصالات مادام أن فيما أوردته من وقائع ما يكفى لاستظهاره كما هو معرف به في القانون.

أدت الثورة في التكنولوجيا والمعلومات إلى استخدامها أحيانا في ارتكاب بعض الجرائم والتي تسمي بجرائم الإنترنت أو الجرائم الإلكترونية او الجرائم المعلوماتية او جرائم تقنية المعلومات وفقا للقانون رقم 175 لسنة 2018

 

ومن أشهر تلك الجرائم والتي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف عن طريق المكالمات أو الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، أو واتس آب وغيرها، ويتساءل كثيرون عن هذه الجريمة وعقوبتها والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف.

 

وإذا كان الإزعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول يضيق به الصدر، فإرسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الإزعاج والتهديد أو السب عن طريق البريد الإلكتروني يشكل جريمة الإزعاج، أيضا إرسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تتحقق به الجريمة والتعليق على المنشورات في الفيس بوك بألفاظ خادشه للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف كما أن إنشاء صفحة على الفيس بوك ووضع صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الإزعاج.

 

جديرا بالذكر من باب التعرف علي جنحة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير باساءة استعمال أجهزة الاتصالات

 

 يجدر بنا ان نقول ان جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.هي الجريمة التي تقابل جريمة التسبب عمداً في إزعاج الغير بإساءة استعمال الأجهزة التليفونية والمنصوص عليها في المادة ( 166 مكرراً ) من قانون العقوبات، ونظمتها المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003م بإصدار قانون تنظيم الاتصالات والتي اتي نصها كالتالي:-

[مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.

2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات]

وفيها يتسع الركن المادي لكل قول أو فعل يتعمده الجاني يضيق به صدر المواطن ، وقد شدد المشرع العقوبة المقررة لهذه الجريمة أيضا حيث صارت الحبس والغرامـة التـي لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنيـه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 إذ يتسع نطاق الحماية اللازمة للاستخدام الأمثل لأجهزة الاتصالات ليشمل تجريم تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة الاستعمال لوسائل الاتصال.

وتتمثل عناصر تلك الجنحة في :

أولاً: الركن المـادي.

ثانياً: الركن المعنوى.

ثالثاً: العقوبــــة.

أولاً: الركـن المـادي

تدخل من ضمن جرائم الضرر حيث يتكون ركنها المادى من سلوك ونتيجة وبينهما رابطة سببية.

1 – النشـاط الإجرامي

يقصد به مجموعة الأفعال المادية التي يأتيها المتهم حال ارتكابه للجنحة ويعني هنا إزعاج أو مضايقة الغير [المشتركين] في شبكة الاتصالات ويتحقق ذلك بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.

وقد يعنى أيضاً مناداة الغير بوسيلة اتصالات. أو طلب أرقام الهواتف المحمولة للغير مع تعمد الإزعاج أو المضايقة.

ويلاحظ أن المشرع لم يبين المقصود بالإزعاج أو المضايقة.

ولدينـا فإن الإزعاج يعني قيام المتهم بالاتصال بآخر بأية وسيلة اتصالات دون مبرر لذلك مع إساءة استعماله لذلك بأية طريقة دونما تحديد لألفاظ أو حتى مجرد طلب الرقم دون انتظار لرد الطرف الآخر [متلقي المكالمة] مع ضرورة توافر العمد. فإذا تم ذلك على سبيل الخطأ مرة أو مرات دون قصد فلا جريمة آنذاك كما يتعين أن يلحق بالغير [مستقبل الاتصال] أضراراً.

ولدينـا فإن المضايقة لا تخرج في معناها عن الإزعاج بيد أن الأولى تتسم بالاستمرارية بمعنى التكرار بصفة مستمرة مرات كثيرة أما الازعاج فيكفى حدوثه ولو لمرتين فقط أو اكثر.

2- النتيجة الإجراميـة

لا قيام للركن المادى وكذا الجريمة إلا إذا ترتب على نشاط المتهم نتيجة إجرامية تتمثل في الأضرار التي تلحق بالغير [المجنى عليه] من جراء قيام مرتكب الجريمة عمداً بإزعاج أو إرتكاب أفعال تمثل مضايقة للغير لاساءة استخدامه لأجهزة الاتصالات

نطاق تطبيق المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات

يختلف نطاق الماده [166 مكرراً] عقوبات، عن [76/2] من قانون تنظيم الاتصالات حيث تتعلق المادة الأولى بأجهزة المواصلات التليفونية فقط في حين يتسع مجال تطبيق المادة الثانية ليشمل جميع وسائل الاتصالات بما فيها التليفون.

وقد نصت المادة الأولى من مواد الإصدار في قانون تنظيم الاتصالات على أنه: "يعمل بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو أي قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومي، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق".

وترتيباً على ما سلف فإن المادتين [166 مكرراً] عقوبات، [76/2] من قانون تنظيم الاتصالات يجرمان الازعاج الذي يتم باستخدام إحدى وسائل الاتصالات لذلك وعملاً بالمادة (1) من مواد الاصدار في القانون الأخير فإن المادة [76/2] من ذات القانون قد الغت ضمنا المادة [166 مكرراً] عقوبات سالفة الذكر.

ثانياً: الركـن المعنـوي

تعد جنحة تعمد ازعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات جريمة عمدية يلزم لوقوعها توافر القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة.

عنصر العلـم

يجب كما يسأل المتهم عن إرتكابه للجنحة أن يتعمد إزعاج أو مضايقة الغير نتيجة لاساءة استخدامه لأجهزة الاتصالات.

وتوضح كلمة "تعمد" الواردة في بداية البند (2) من المادة (76) من قانون تنظيم الاتصالات وجوب علم المتهم بتعمده الإزعاج والمضايقة للغير لإساءة استعماله للأجهزة المذكورة.

عنصر الإرادة

يلزم بالإضافة لضرورة توافر العلم أن تتجه إرادة المتهم إلى إزعاج أو مضايقة الغير [متلقى الاتصال] نتيجة لإساءة استعماله لوسائل الاتصالات.

ولا قيام للجريمة إذا ارتكبها المتهم على سبيل الخطأ فهنا لا يسأل.

أي أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية فيتعين أن يكون الجاني عالما بأنه يقوم بإزعاج أو مضايقة الغير على نحو يحظره القانون وأن تتجه إرادته إلى إحداث هذا الإزعاج أو تلك المضايقة أي يقبل النتيجة المترتبة عليه وبمعنى آخر أن تنصرف ارادة مستخدم جهاز الاتصال الى إزعاج الغير بهذا الجهاز دون استهداف أية غاية أخرى سوى هذا الإزعاج.

ومن ثم فإن حصول الإزعاج عن طريق الإهمال كمن يتصل برقم هاتف يتشابه إلى حد كبير مع رقم شخص آخر عدا آخر رقم منه مثلا فلا تقوم به هذه الجريمة وكذلك اذا قام شخص بنشر صورة شخص آخر على صفحته دون أن يقصد ازعاجه كما لو كان يستحسن وجود صورته لديه أو اذا كان صاحب محل تجميل عرائس ينشر على صفحته صور للعرائس التي تولى تجميلهن بحسبان الصفحة خاصة بهذا المحل حيث ينتفى لديه قصد تعمد ازعاج من قام بنشر صورهن.

 

كما لا يتوافر القصد الجنائي إذا كان من يتصل ونتج عن اتصاله ازعاجا للغير قد عبث بجهاز الاتصال عن جهل منه بطريقة استخدامه.

ثالثا العقوبة المقرر لتلك الجنحة

أما عن العقوبة المقررة قانونيا لهذه الجريمة فقد نصت المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات على أنه أن مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

 

ومفاد ما تقدم أن الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل

 

إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التلفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقًا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجًا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبًا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجًا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى.

 

ويدخل في عداد السلوك الإجرامي لهذه الجريمة توجيه السب أو القذف عن طريق أجهزة الاتصالات وكثرة الاتصال بآحاد الناس دون الرد على صاحب الرقم المطلوب أو الاتصال بآحاد الناس في أوقات غير مناسبة كما لو تم الاتصال به ليلا أو في وقت يكون المجنى عليه نائما أو عن طريق السؤال على زوجته وبناته بشكل يسئ للمجني عليه وعموما أي سلوك يؤدى لإزعاج أو مضايقة المجنى عليه وتكون وسيلته أجهزة الاتصالات. ومن صوره أيضا ترك رسائل مزعجة للمجنى عليه على جهـاز (ANSWER MACHIN) الأمر الذى يؤدى إلى ضجر الغير أو إخبار الزوجة الغائبة بإصابة زوجها في حادث عن طريق التليفون أو الاتصال بشركات الطيران أو الفنادق وعمل حجوزات وهمية عن طريق التليفون.

 

والاتصال قد يكون مباشرا من هاتف محمول أو أرضى إلى هاتف محمول أو أرضى آخر أو بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو أو صورة أو رسما أو قصة بذيئة أو تحمل تلميحات جنسية أو تنطوي على ما يخدش الحياء أو الشرف والاعتبار أو من خلال أي من برامج الاتصال أو الدردشة مثل (واتس آب) أو عبر ( الإيميل ) أو على صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال الفيديو كول أو البريد الصوتي ما دام الاتصال من خلال جهاز من أجهزة الاتصالات أيا كان شكله أو اسمه.

 

ولا يلزم لاكتمال الجريمة "أن يرفع الشخص المطلوب سماعة التليفون ويسمع شيئا من جانب من طلبه فحتى إذا لم يرفع هذا الشخص السماعة وإنما سمع رنين التليفون فحسب وحتى اذا رفعها غير أن مناديه لم ينبس ببنت شفة وأغلق على الفور طريق الاتصال يتحقق الإزعاج المقصود من نص التجريم العقابي عليه. كما لا يلزم أن يتحقق ضرر أو خطر من جراء الجريمة فهى تتحقق بمجرد ارتكاب السلوك المكون لها. واذا تضمن الإزعاج سبا أو قذفا تعدد الوصف القانوني للجريمة ويتعين على المحكمة أن تقضى بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32/1 عقوبات.

 

- تسجيل عبارات الازعاج من تليفون المجنى عليه لا يتطلب إذنا :

 

فإجراءات وضع التليفون تحت المراقبة لا تسرى على تسجيل ألفاظ الإزعاج أو المضايقة أو السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بإرادته وحدها تسجيلها دون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة المختصة وبغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد ومن ثم فلا جناح على المجني عليه إذا وضع على تليفونه الخاص جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب أو الإزعاج الموجهة إليه توصلا إلى التعرف على الجاني.

 

جريمة تعمد الإزعاج عن طريق أجهزة الاتصالات لا تنقضي بالتصالح :

 

لا أثر للصلح على جريمة تعمد إزعاج الغير بأجهزة الاتصال الحديثة ولكن للقاضي من خلال ظروف الدعوى وملابساتها أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأنا فيه بل خص قاضي الموضوع به ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه.

 

ومما يجدر التنبيه إليه هو وجوب لجوء المجنى عليه إلى الجهات المختصة فإذا كان الإزعاج عن طريق المحمول ( رسائل S M S أو شتائم وتم تسجيلها أو كثرة الاتصال دون رد أي عدد كبير من المزادات ) فيكون الإبلاغ في قسم مباحث التليفونات ويتعين تقديم التليفون لمطالعة الرسائل أو الحديث المسجل لإثباته في المحضر. وإذا كان الإزعاج عن طريق الانترنت ( مثل رسائل البريد الإلكتروني أو النشر على صفحات التواصل الاجتماعي أو رسائل في الخاص أو غرف الدردشة أو بالواتس آب وما شابه ) فيكون في مديرية الأمن قسم مكافحة جرائم الانترنت ويتعين تقديم الجهاز لمطالعة الصفحة لإثبات عبارات الإزعاج للوصول إلى جهاز المرسل من خلال تتبع ( I P ) والوصول الى رقم الهاتف المربوط به الجهاز المرسل سواء كان تليفون أرضى أو شريحة هاتف محمول.

 

وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود من إصدار قانون تنظيم الاتصالات سالف الذكر ، ووضع حد لخطورة الآثار السلبية الناجمة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :

 

أولا : يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه سلفاً وخاصة جريمة عدم التزام وكلاء مقدمو أو مشغلو خدمات الاتصالات المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها ، والمبادرة إلى تحقيق الهام منها تحقيقاً قضائياً ، وانجاز التحقيقات وإعدادها للتصرف في آجال قريبة .

 

ثانيا : يجب استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة على ارتكاب الجريمة وتحقيق دفاعه في ذلك مع مراعاة أن الجريمة المشار إليها يجوز فيها الحبس الاحتياطي إذا اقتضى الأمر ذلك وتوافرت شروط ومبررات ذلك الحبس .

 

ثالثاً : يجب الاطلاع على أحراز المضبوطات واثبات محتواها وملاحظات النيابة العامة بشأنها بمحضر التحقيق وإعادة تحريزها وإيداعها مخزن النيابة على ذمة القضية وذلك بعد قيدها بدفتر الأشياء المثبتة للجريمة .

 

رابعا : يجب المبادرة إلى التصرف في المحاضر والقضايا المشار إليها وأن يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها على وجه الاستعجال مع تشديد العقوبة المقضي بها في ضوء ظروف وملابسات كل واقعة .

 

خامسا : مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – متى تحقق سبب ذلك .

 

ختاما نود ان ننبه علي ان:-

1- ان الازعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول يضيق به الصدر

2- ارسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الازعاج

3- التهديد او السب عن طريق البريد الالكترونى يشكل جريمة الازعاج

4- ارسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تتحقق به الجريمه

5- التعليق على المنشورات فى الفيس بوك بالفاظ خادشه للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف

6- إنشاء صفحة على الفيس بوك ووضع صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الازعاج

7- جريمة الازعاج ليست من ضمن الجرائم الواردة بالمادة 3 إجراءات جنائية التي يتطلب فيها تحريك الدعوي الجنائية تقديم شكوي

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.