رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

السبت 27 أبريل 2024 2:06 م توقيت القاهرة

الدكروري يكتب عن العقيقة في الشريعة

بقلم / محمـــد الدكـــروري
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما، الذي حاصر صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة بني قريظة آخر قبائل اليهود في المدينة فقتل رجالهم وسبى ذريتهم ونساءهم لنقضهم العهد الذي بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم وأورث الله نبيه والمؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم، فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله أما بعد فيا من تريد الجنة اجتنب عقوق الوالدين، واجتهد في برّ والديك، فذاك سبيلك إلى الجنة.
فعن معاوية بن جاهمة السلمي، أن جاهمة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك، فقال "هل لك من أم؟" قال نعم قال "فالزمها فإن الجنة عند رجليها" ومن الأبناء من يسبّ أبويه، أو يتسبب في سبهما من طرف الآخرين، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبره من الكبائر، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من الكبائر شتم الرجل والديه" قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه قيسب أمه" فإن للوالدين على أولادهم في الإسلام حقوق كثيرة، وأما عن العقيقة فهي مثل الضحية، ويعني أنها سنها سن الضحية، وهى جذع ضأن أو إثني معز عن الرجل، ويعني عن الذكر يذبح اثنتين وعن الأنثى واحدة.
والأفضل يوم السابع وإن ذبحها بعد ذلك أجزأت لكن الأفضل في يوم السابع، وهو مخير إن شاء قسمها على الفقراء والجيران والأقارب، وإن شاء جعلها وليمة ودعا إليها من شاء من أقاربه وجيرانه، وإن شاء قسم بعضها وأكل بعضها مع من حوله من إخوانه وجيرانه، ويسن له أن يعطي الفقراء منها ما تيسر، فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وأصل العق هو الشق، والقطع، وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها، ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه، والذي تطلب منه العقيقة هو من تلزمه نفقة المولود، فيؤديها من مال نفسه، لا من مال المولود، ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة، إلا بإذن من تلزمه، وهو مذهب الشافعية، وقالوا إنه عقّ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين.
محمول على أن نفقتهما كانت على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه عقّ عنهما بإذن أبيهما، وإذا بلغ المولود، ولم يُعق عنه، عق عن نفسه، وذكر المالكية أن المطالب بالعقيقة هو الأب، وصرح الحنابلة أنه لا يعق غير الأب، إلا إن تعذر، بموت، أو امتناع، فإن فعلها غير الأب، لم تكره، وإنما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزى فيها عوراء، ولا عرجاء، ولا جرباء، ولا مكسورة، ولا ناقصة، ولا يجز صوفها، ولا يباع جلدها، ولا شيء من لحمها، ويأكل منها، ويتصدق، ويهدي، فسبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية.

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.