رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الثلاثاء 23 أبريل 2024 7:26 م توقيت القاهرة

الدكروري يكتب عن النية تتبع العلم

بقلم / محمـــد الدكـــروري

لقد ذكرت كتب الفقه الإسلامي الكثير عن أحكام الصيام، وعن مسألة النية فإنها سهلة فإذا دار في بالك أنك ستصوم غدا فإن هذه النية، وإذا تسحرت بنية الصيام غدا، فإن هذه نية، وهكذا، وأما إذا قطع النية، واحد أراد أن يفطر في نهار رمضان بعذر أو بغير عذر، مسافر، نوى الإفطار ثم لم يجد طعاما، فقال أواصل، فإن هذا قطع النية أم لم يقطع النية؟ فإنه قطع النية، وقيل إنسان خانته نفسه فاتجه إلى الثلاجة يريد أن يأكل، يعنى قطع النية، ثم تذكر عظمة الله وأنه يراقبه فأحجم وابتعد عن الثلاجة وأكمل اليوم، فماذا يجب عليه؟ فقد ذكر أهل العلم الخلاف فى المسألة وأن بعضهم يرى أن قطع النية فقط، ولو من غير أكل ولا شرب أنه قد فسد صيامه وعليه قضاء يوم بدلا منه، وذهب بعضهم إلى أن إفساد الصوم لا يحدث إلا بتناول شيء من المفطرات. 

ما دام ما تناول شيئا من المفطرات فصيامه صحيح، وقالوا مثل الذى أراد أن يتكلم فى الصلاة ثم لم يتكلم، أو أراد أن يضحك في الصلاة ولم يضحك، وممن يفتي بهذا من العلماء المعاصرين، الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين أنه ليس عليهما شيء، لكن القضاء أحوط، وقيل أن رجل قام الصباح، وما نوى صيام النفل، ثم نوى من الساعة العاشرة صباحا مثلا وأكمل، صيامه صحيح؟ نعم، فإن صيامه صحيح، ولكن ما هو الفرق بينه وبين من نوى صيام النفل من الليل؟ وأيضا شخص ليلة الاثنين، قال سأصوم، وصام، وآخر ما نوى صيام ليلة الاثنين، وقام الاثنين الصباح الساعة عشرة نوى وصام، فما الفرق بينهما؟ فإن الفرق هو الأجر، فالذى نوى الصيام من الليل أجره أتم. 

وأما من نوى الصيام في الصباح فليس له من الأجر إلا من حيث ما نواه، وإذا صام أول يوم من رمضان ثم جاءه من شككه في ثبوت الشهر فأفطر، فقد أفتى الشيخ عبد الرحمن بن سعدى رحمه الله، أنه ليس عليه شيء كالجاهل والناسى، وذكر أن بعض أهل العلم قالوا يجب عليه القضاء، وذكروا أن عليه القضاء إلا إذا كان وطئ فعليه كفارة أيضا، ورجح الشيخ ابن سعدى فى فتاويه أنه ليس عليه شيء كالجاهل والناسى، ولا يجوز للصائم أن يتناول شيئا من المفطرات إذا كان صومه واجبا، أو صيام كفارة، أو صيام نذر، أو صيام قضاء، أو صيام رمضان، فإنه لا يجوز له أن يتناول شيئا من المفطرات إلا بعذر السفر أو المرض، فإذا أفطر عامدا فيجب عليه إكمال بقية اليوم، وإمساكه والقضاء والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.

والإفطار من أجل الامتحانات ليس عذرا للإفطار ولا شك، وهذا إفطار متعمد فيه إثم كبير، ويجب عليه التوبة وإكمال بقية اليوم، فأما من أفطر لعذر فإذا كان عذره مستمرا كالكبير والمريض مرضا مزمنا، فيجب عليه فدية طعام مسكين عن كل يوم، ولكن كيف يخرجها؟ فإنها على طريقتين، إما أن يجمع المساكين فيغديهم أو يعشيهم، ويطبخ لهم أكل، ويرسله إليهم أو يعزمهم فى البيت، ويعشيهم بمعنى يشبعهم من الطعام، والطريقة الثانية هو أن يخرج طعاما غير مطبوخ، مدا من الطعام، وهو نصف صاع من قوت البلد تقديرا كيلو ونص أرز مثلا مع شيء من اللحم إذا تيسر ذلك، فلو أن إنسانا كبير في السن لا يستطيع الصيام، فماذا يفعل؟ فأخرج له كيس أرز خمسة وأربعين كيلو جرام أرز عن الشهر كله. 

ومعه كرتون دجاج مذبوحه مثلا، وأعطاها إلى مسكين أو عدة مساكين بعدد أيام الشهر أو أقل فإنه لا بأس بذلك وفعله صحيح، ويجوز أن يخرجها عن كل يوم بيومه، ويجوز له أن يجمعها ويعطيها للمساكين دفعة واحدة، ويجوز له أن يعطيها على دفعات، ويجوز أن يعطيها لمسكين واحد، أو لعدة مساكين، كل ذلك لا حرج فيه، وذلك بخلاف كفارة اليمين، فلا بد من العشرة بالعدد، لا بد تعطي عشرة بالعدد.

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.