رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الخميس 2 مايو 2024 6:44 م توقيت القاهرة

الدكروري يكتب عن وجوب حد السرقة علي المسلم

بقلم / محمـــد الدكـــروري

إن الإستغفار إلي الله تعالي والرجوع إليه عز وجل هو سبب لنزول الغيث والإمداد بالأموال والبنين ونبات الأشجار وتوفر المياه، ولقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب" رواه أبى داود وابن ماجه، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه أمرنا أن نستغفر بالسحر سبعين استغفارة وقال سفيان الثوري رحمه الله بلغني أنه إذا كان أول الليل نادى منادي ليقيم القانتون فيقومون كذلك يصلون إلى السحر فإذا كان عند السحر نادى منادي أين المستغفرون فيستغفر أولئك ويقوم آخرون فيصلون فيلحقون بهم فإذا طلع الفجر نادى مناد ألا ليقم الغافلون فيقومون من فرشهم كالموتى نشروا من قبورهم. 

وأما الذي يقول أستغفر الله بلسانه، وهو مقيم على المعاصي بأفعاله فهو كذاب لا ينفعه الاستغفار، فقال الفضيل بن عياض رحمه الله استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين، وقال آخر استغفارنا ذنب يحتاج إلى استغفار، يعني أن من استغفر ولم يترك المعصية، فاستغفاره ذنب يحتاج إلى استغفار فلننظر في حقيقة استغفارنا لئلا نكون من الكذابين الذين يستغفرون بألسنتهم وهم مقيمون على معاصيهم، ويستوجب حد السرقة بقطع يده، فهي أن يكون السارق بالغ، فلا حدّ على صغير لم يبلغ الحُلم، ولكن يؤدب الصغير إذا سرق، وألا يكون مجنون لأنه غير مكلف، وألا يكون مكرها أكرهه على السرقة وليّ أمره، وألا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة، فإنه لا تقطع يده لذلك لا تقطع يد الذي يسرق من ابنه، أو أمه، أو من أبيه، أو من جده، أو من ابن ابنه، وأما ذوو الأرحام. 

فقد قال أبو حنيفة والثوري لا قطع على أحد من ذوي المحرم مثل العمة إذا سرقت، وكذلك الخالة، والأخت، والعم، والخال، والأخ لأن قطع اليد يفضي إلى قطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل، ولأن لهم الحق في دخول المنزل، ولا سيما إذا كانت أموال المنزل لم يغيّبها صاحبها عن أنظار ذويه ولم يبعدها عن متناول أيديهم ولذلك لا تقطع يد الضيف إذا سرق مثل هذه الأموال لأن الضيف دخل الدار بإذن صاحبها من جهة، ولأنه سرق مالا لم يكن في حرز من جهة ثانية، وكذلك لا تقطع يد من سرق من زوجته، ولا يد من سرقت من زوجها، ولا يد الخادم إذا سرق من سيده، ولا تقطع يد من سرق من المدين الماطل في السداد، أو الجاحد والمنكر للدّين، وكذلك لا تقطع يد المنتهب، والمنتهب هو الذي يأخذ المال جهرا بمرأى من الناس، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه. 

ويخلصوا حق المظلوم منه، أو يشهد له عند الحاكم، وكذلك لا تقطع يد المختلس، والمختلس هو الذي يأخذ المال على حين غفلة من مالكه، ولا تخلو هذه الحالة من تقصير من صاحب المال مكن المختلس من اختلاسه، فأخذ المال من غير حفظ من قبل مالكه، وقال القاضي عياض رحمه الله، صان الله المال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس، والانتهاب، والغصب لأن ذلك قليل بالقياس إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع المال المأخوذ بهذه الطرق، باستدعاء المنتهبين والمختلسين والمغتصبين إلى ولاة الأمور من القضاة والحكام، وتسهل إقامة البينة عليهم بخلاف السرقة فإنها تندر إقامة البينة عليها لذلك عظم أمرها، واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها، فهؤلاء من غير السراق يجب عليهم التعزير.

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.