رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الجمعة 19 أبريل 2024 11:45 م توقيت القاهرة

القانون المصرى وحقوق الزوجه

 
بقلم  د. نرمين قنديل 
فى لقاء صحفى مع ا. معتز مجدي ابو المجد 
المحامي بالاستئناف ومجلس الدوله
قانون الاسره المصري في ظل القانون الحالي الخاص بانشاء محاكم الاسره  والعمل بها  وحقوق الزوجه حال قيام الزيجه او بعد الطلاق
والذي يتناول حقوق الزوجه حال قيام  الزيجه   وكذلك حقوق الزوجه عند عقد القران دون الدخول  واخير حقوق الزوجه حال عقد القران والدخول ووقوع الطلاق ............
نتناول ذلك  بالترتيب  حيث انه من المعلوم والمنصوص عليه بالقانون الاحوال الشخصيه  بان الزوجه لها حقوق حال قبام الزوجيه  فان الزوجه تستحق نفقه من زواجها بانوعها من (ماكل – ملبس – مسكن ) وتستحق تلك النفقه بمجرد عقد القران لان النفقه تفرض نتيجه الاحتباس وليس نتيجه الدخول  ... ومما سبق  يتضح بان عده  امور يجيب التفرقه بينها  وهي 
حال قيام الطلاق بين الطرفين بعد عقد القران دون الدخول  فان الزوجه المطلقه تستحق نصف الموخر ولا تستحق  نفقه متعه او نفقه عده 
حال وقوع الطلاق بين الطرفين بعد الدخول  فان جقوقها الشرعيه  تكون هي 
نفقه عده  وهي ثلاث اشهر  واذا كانت المطلقه حامل فعدتها حتي الولاده 
نفقه متعه وهي كا حد ادني (24 شهر ) متي  اختلفت مده الزواج 
موخر الصداق وهو الثابت بوثيقه الزواج أما اذا كان مذكور في وثيقه الزواج ( بالمسمي بيننا ) فيقدر الموخر بقيمه زاويها مثل الاخت او بنت عمها او من في ذاويها في حال المثل
 وماذا  يحدث فى حاله اذا نشأ خلاف بين الزوجين حال  قيام الزيجه وكذلك بعد انتهاء  الزوجيه اي الطلاق ؟
و ما هي حقوق الزوجه حال قيام العلاقه الزوجيه  نتيجه حدوث خلاف الامر الذي لجأت معه الزوجه الي اقامه دعوي ؟ 
اجاب : فهنا يحق للزوجه اللجوء الي الي اقامه دعوي بالزام الزوج بالنفقه الزوجيه حال قيام الزوجيه  ويصدر حكم النفقه بالزام الزوج بها  وتقوم الزوجه بتحصيل تلك النفقه المقضي بها بعده طرق وهي بمجرد صدور  الحكم  من محكمه اول درجه  تستطيع الحجز التنفيذي  علي منقولات الزوج او علي منقولات والد او والده الزوج بعد التحريات واثبات  انه محل اقامته ،  اما بعد ان يكون الحكم نهائي بالطعن عليه بالطرق القانونه  او الحصول علي شهاده بعدم حدوث استئناف  ينفذ الحكم اما بذات طريقه الحجز التنفيذي أو اقامه دعوي حبس بمتجمد النفقه   واذا كان الزوج موظف تستطيع الحجز عليه بحجز مال المدين لدي الغير بمحل عمله وتحصل علي النفقه  أو حجز مال المدين لدي الغير اذا كانت تعلم حسابته لدي البنوك  واخير يمكن ان تقوم الزوجه بالتوجه الي بنك ناصر  بعد تسليم كافه الاحكام والمستندات المطلوبه لدي البنك لتتحصل علي مبلغ 500جنيه شهريا كا حد اقصي مهما كان مبلغ النفقه المحكوم
وبساله عن الحقوق الشرعيه للزوجه المطلقه والمستحقه للمطلقه بعد الطلاق  وما هي حالات الطلاق التي تسقط حقوقها ؟                 
 حال الطلاق  فان الزوجه المطلقه تستحق كافه حقوقها الشرعيه من ( نفقه  عده  - نفقه متعه – وموخر الصداق ) 
 تلك تسحقها الزوجه بعد الطلاق ، وتلك النفقات لا تتحصل بدعوي حبس  وانما يكون تنفيذها عن طريق الحجز التنفيذي علي منقولات الزوج او عن طريق حجز مال المدين لدي الغير اذا كان موظف عموميا وان كافه تلك الحقوق السابق ذكرها من ( عده – متعه – موخر ) لا تتحصل الا بعد الطلاق  سواء كانت طلاق عن طريق المحكمه بحكم او بعد الطلاق الغيابي  ومرور فتره العده فيحق للزوجه المطلقه اقامه تلك الدعاوي للحصول علي حقوقها الشرعيه 
             الطلاق ع الابراء او الطلاق خلعا 
أما اذا لجاءت الزوجه علي الطلاق عن طريق  الــخـــلـــع   أو التـــوجــه مع الـزوج للطلاق علي الابراء فانها تتنازل عن كافه حقوقها الشرعيه  من (نفقه – وعده – ومتعه  - موخر صداق )
وبسؤاله فى حاله وجود صغار حاله قيام الزوجيه أو حتي بعد انتهاء الزوجيه بالطلاق   ما يحق للزوجه او الحاضه من خقوق قانونيه  للصغار ؟
حاله وجود الصغار حال قيام العلاقه الزوجيه  او حتي بعد انتهاء العلاقه الزوجيه فيجق للزوجه او الحاضنه  بعد الطلاق  الحصول  علي نفقه الصغار من  سواء كانت نفقه بنوعيها من (ماكل وملبس ) او بأنوعها  مضاف عليها المسكن الا انه في حاله حصولها علي أجر مسكن فانه لا يحق لها المطالبه بالتمكين علي مسكن الزوجيه كا مسكن حضانه لها بعد الطلاق  وهــــذه النــفــقات للــصـغار  لا  يـجـوز الـتـنـازل عنها مطلقا الا بعد الاقرار بالحصول عليها الان تلك النفقات من حق الصغير وليس حـق المطلقه او الحاضنه  
الاجـــور حال الطلاق التي تضاف الي حق المطلقه او الحاضنه  
اي يضاف الي حق المطلقه ان كل ما تفعله من أجل صغارها  فانه يكون بأجر  .....
اما ان يكون أجر رضاعه  لعدم بلوغ الصغير عامين وهذا الاجر يفرض علي الزوج (الاب ) منذ اليوم الاول للصغير وحتي بلوغه عامين
أجر الحضانه  وهو يفرض للحاضنه (الام ) او من من تاليها اذا انتقلت الحضانه الي غيرها حتي بلوغ الصغير 15عام (سن انتهاء حضانه الام )
أجر المسكن حال قيام الام بالحصول علي نفقه بنوعيها وعدم تمكينها من مسكن الزوجيه  لحضانه صغارها فانها تستحق أجر مسكن منذ تاريخ الطلاق وحتي بلوغ الصغير 15 عام (سن انتهاء الحضانه )
بدل فرش وغطاء  تستحقه الزوجه المطلقه او الحاضنه عند الطلاق حتي بلوغ الصغير 15 عاما (سن انتهاء الحضانه )اما عن أجر الخادم ... اذا كان حال قيام الزوجيه كان هناك خادم فان الحاضنه تستحق أجر خادم حتي تكون في نفس المستوي  المعيشي قبل الطلاق 
المصاريف سواء كانت مصاريف دراسيه او مصاريف علاج أو مصاريف ولاده ،فان كل ما هو ثابت بفواتير ملزم به الزوج (الاب) حال قيام الزوجيه او الطلاق اذا قامت الزوجه أو الحاضنه بسداد تلك المصاريف عن طريق اقامتها دعوي قضائيه بتلك المصاريف ويكون تنفيذ تلك الاحكام  (الاجور) بشكل عام عن طريق الحجز التنفيذي علي منقولات الزوج او عن طريق حجز مال المدين لدي الغير اذا كان المطلق موظف  او عن طريق دعوي حبس بمتجمد النفقه او الاجور ,...... او بتقديم المستندات الي بنك ناصر للحصول كا حد ادني علي مبلغ 500 جنيه شهريا اي كان المبلغ المحكموم به ..........................
////   التنفيذ بدعوي الحبس للمتجمد فيما يخص النفقه سواء زوجيه او صغار فقط دون غيرها من الاجور او المصاريف اما عن الاخرين تكون التنفيذ عن طريق الحجز التنفيذي أو حجز مال المدين لدي الغير فقط   /////
بشكر حضرتك على المعلومات الجميله ولنا جزء تانى فيما يخص حقوق المرأة

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.