رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الجمعة 4 يوليو 2025 12:42 م توقيت القاهرة

الكلمة مسؤولية تحاسب عليها..تعرف على بنود قانون الجرائم الإلكترونية

د..هدى رأفت

إلى كل مسؤول أو مشرف في أحد مواقع التواصل الإجتماعي ، إحترس من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقرار رقم 175 لسنه 2018
عليك أخذ الحيطة والحذر وعدم نشر أي شيء على المجموعة أو الصفحة التي تديرها إلا بعد العرض عليك أولاً أنت من الآن مسؤول عن كل ما ينشر في مجموعتك وشريك فيما ينشر .

المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو إستخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى إرتكاب أو تسهيل إرتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً .

المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة .

المادة (29) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي و عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي فتسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكان ذلك بعدم إتخاذه التدابير والإحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية.

المادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن الإدارة الفعلية لأي شخص إعتباري إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.

المادة (37) في تطبيق أحكام هذا القانون لا يترتب على تقرير مسؤولية الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري إستبعاد المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة
الفصل الثامن (العقوبات التبعية) .

المادة (39) للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين لإرتكابة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته أن تقضي بعزله مؤقتاً من وظيفته إلا في الحالات المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبياً .
الباب الرابع (أحكام انتقالية وختامية) .

المادة (43) يلتزم مقدمو الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون وإلتزاماته بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.