رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الخميس 25 أبريل 2024 3:07 م توقيت القاهرة

النفقات بين الاحوال الشخصية والعقوبات

سـامـي بـوادي يـكـتـب..بالقانون  

 

 

تحتل قضايا النفقة المرتبة الأكثر انتشارا في المحاكم المصرية ودائما تقع في محل الجدل؛ وذلك بسبب كونهاكانت وبعضها مازالت تستغرق أجلا طويلا بالنسبة للبت فيها وإصدار الأحكام، وعلى صعيد آخر قد تعاني بعض النساء من حيل ازواجهن او باء ابنائهن في التهرب من سداد النفقة، وفي كثير من الأحوال يكون التعنت سائدا، أي الرغبة في عدم الدفع نهائيا.

 

وبسبب تكرار التهرب؛ وضعت الدولة وضع حل قاطع لهذه المشكلة من خلال وضع عقاب رادع للأزواج يدفعهم إلي السير وفق الإطار القانوني في قضايا الطلاق وعدم وجود أي نوع من التلاعب من شأنه إهدار حق الزوجة والأطفال.

 

 فلا شك ان ملف الأحوال الشخصية هو الأبرز على مائدة التشريع، لاسيما أنه يستحوذ على اهتمامات كثير من الأسر المصرية، خاصة الأمهات اللاتي يواجهن مشكلات ما بعد الطلاق، لذا حرص المُشرع المصري في الفترة الأخيرة على إجراء عدد من التعديلات الخاصة بقانون العقوبات، والصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة الزوج المتهرب من دفع النفقة.

التنبيه يسبق الحبس والغرامةولذلك صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، في فبراير 2020 ، على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 الذي يختص بتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة.

 

وتضمنت التعديلات الخاصة بالنفقة، الحبس عامًا وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين للزوج الذي يصدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه في دعوى ثانية عن هذه الجريمة تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

 

وحددت التعديلات عددًا من الإجراءات الأخرى التي تُتخذ ضد الزوج الممتنع عن دفع النفقة، وشملت تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

 

حيث شدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية، عقوبة الزوج الممتنع عن دفع النفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن

 

ووفقا للتعديل الأخير، يستبدل نص المادة 293 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بما يقضي بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.

 

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

 

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

 

مفاد ذلك ان للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، اذا التزم وسدد ماعليه من نفقات مستحقة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.وتضمن العقوبة أيضا تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

 

وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

 وإذا تم رفع دعوى ثانية بعد الحكم الأول يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

ولتقصيل جرسمة الامتناع عن اداء النفقة نذكرها علي التوضيح التالي

أولا: محل الجريمة ونطاق التطبيق:

 

حددت المادة موضوع التعديل النفقات والأجور محل تطبيق النص العقابي وعددتها علي سبيل الحصر وهي:

 

1-نفقة الزوجية أو أقاربه "ومنهم صغاره" أو أصهاره.

 

2-أجر الرضاعة.

 

3-أجر الحضانة.

 

4-أجر المسكن.

 

ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص الامتناع عن أداء بدل الفرش والغطاء ونفقات العلاج و المصروفات الدراسية إذا أن المادة موضوع التعليق لم يذكر نصها النفقات والأجور - وما في حكمها - فإذا ما أقيمت الدعوي الجنائية ضد الزوج وكان موضوعها الامتناع عن أداء بدل فرش أو علاج أو مصروفات دراسية كان للمتهم أن "يدفع بعدم انطباق مادة الاتهام علي الواقعة".

ثانياً: صاحب الحق في تقديم البلاغ:

 

نصت المادة موضوع التعليق علي: "...ولا ترفع الدعوي عليه إلا بناء علي شكوي أو طلب من صاحب الشأن"، حيث أضاف النص المعدل جريمة المادة 293 عقوبات إلي جرائم الشكوى، وبالتالي لا تقبل الدعوي الجنائية إلا بشكوى من الأم أو الحاضنة التي نقل إليها مقرر النفقة بحكم قضائي أو من بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المال موضوع النفقات المحددة علي سبيل الحصر في النص موضوع التعليق كان قد سدد من بنك ناصر الاجتماعي.

 

وبالتالي لا تقبل الشكوي بوكالة عامة إذ تجب فيه الوكالة الخاصة محدد فيها قيمة المال الممتنع عن سداده والمدة من تاريخ الامتناع وحتي تاريخ الشكوى مثلاً أو تاريخ لاحق علي الامتناع بوجه عام ورقم الحكم واستئنافه واسم المشكو في حقه وعنوانه، وعليه يستقيم الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة فى الحالات التالية:

 

أ-إذا قدمت من وكيل بوكالة عامة.

 

ب-أو من حاضنة زالت عنها الحضانة بحكم قضائي نهائي.

 

ج-أو من حاضنة لم ينقل إليها مقرر النفقة بحكم قضائي. 

 

ثالثاً: تقادم الدعوي الجنائية:

 

لما كان النص موضوع التعليق قد أضاف جريمة نص المادة 293 عقوبات إلي جرائم الشكوي فهي تقادم بمضي 3 أشهر، وهنا يثور التساؤل من أي وقت تحسب مدة التقادم؟ حيث نصت المادة محل التعليق علي: "..وأمانة عن الدفع مع قدرته عليه لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع..."، إذن تحتسب مدة التقادم من تاريخ فوات مهلة 3 أشهر من تاريخ التنبيه علي الملزم بالنفقة بالدفع إذ تحتسب مدة مسقطة لإقامة الدعوى الجنائية قدرها 3 أشهر من تاريخ انقضاء مهلة الـ 3 أشهر المضروبة لسداد النفقة، وبوجه عام نستطيع القول بتقادم الدعوي الجنائية عن جريمة المادة 293 عقوبات بفوات مدة 6 أشهر من تاريخ التنبيه علي المحكوم عليه بالنفقة بالسداد.

رابعاً: أركان الجريمة:

 

1-صدور حكم قضائي واجب النفاذ في قضايا النفقات والأجور المحددة علي سبيل الحصر بالنص العقابي.

 

فقد سبق تحديد نطاق تطبيق النص موضوع التعليق من حيث تحديد أحكام النفقات والأجور علي سبيل الحصر فيخرج عن نطاق تطبيق النص ما عداها من أحكام، وحيث أن قانون الأسرة قد نص علي شمول جميع أحكام النفقات وما في حكمها بالنفاذ المعجل، إذن فإن الأحكام الصادرة في الدعاوي المنصوص عليها بالمادة موضوع التعليق واجبة النفاذ، وبالتالي يجوز "تقديم الشكوى بحكم أول درجة" دون اشتراط استئنافه.

 

2-الامتناع عن الدفع مع القدرة لمدة 3 أشهر بعد التنبيه بالدفع.

 

فقد اشترط النص محل التعليق امتناع المحكوم عليه عن دفع النفقة - مع قدرته - علي الدفع لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، فهذا الركن يتكون من ثلاث عناصر.

الأول:

 

التنبيه بورقة من أوراق المحاضرين - إنذار أو إعلان - علي المحكوم عليه بالنفقة بالدفع.

الثاني:

 

ثبوت قدرة المحكوم عليه علي دفع النفقة.

الثالث:

 

فوات مدة 3 أشهر من تاريخ التنبيه بالدفع وامتناع المحكوم عليه عن الدفع. 

 

ويلاحظ علي هذا الركن خطورة العنصر الثاني منه، إذ أنه ما هو معيار إثبات قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها، إذ أن الشاكية ملزمة أمام القاضي الجنائي بإثبات قدرة المشكو في حقه علي سداد النفقة فما هي وسيلة ذلك؟، يُجيب "مختار" - خطورة هذا التساؤل تكمن في انهيار ركن من أركان الجريمة يؤدي إلي القضاء ببراءة المتهم، ونري أن الحل في إثبات القدرة علي السداد هو:

 

أن تلجأ الحاضنة قبل تقديم الشكوي إلي إقامة دعوي حبس متجمد النفقة أو الأجور المحكوم بها أولا، حيث أنه من إجراءات هذه الدعوي تصدي محكمة الأسرة، لمسألة قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها من عدمه ويكون ذلك إما بالارتكان إلي تعليمات التفتيش القضائي الحديثة في افتراض ثبوت قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها أو طلب تحريات شيخ الحارة عن هذه القدرة.

 

ويقوم قاضي الأسرة

 

1-بإثبات القدرة علي الدفع بمحضر الجلسة.

 

2-يكلف المدعية بإعلان المدعي عليه بأمر الدفع.

 

وبالتالي تتكفل دعوي الحبس بتحقيق هذا الركن بعناصره الثلاث، إذ تثبت الشاكية قدرة المشكو في حقه علي سداد النفقة بحكم قضائي نهائي، إذ أن أحكام دعاوى الحبس نهائية لا استئناف فيها، وتقوم بإعلانه بأمر الدفع وهو ما يتحقق معه التنبيه علي المحكوم عليه بالنفقة بالدفع ثم تمهله مدة 3 أشهر السداد، وإذا قام الملزم بدفع النفقة بالسداد من خلال دعوي الحبس فنعمة بها، وإلا تلجأ في "خلال 6 أشهر" - وهي 3 شهور مهلة سداد و3 شهور مدة التقادم من انقضاء مهلة السداد -من تاريخ الإعلان بأمر الدفع إلي تقديم شكوى بارتكاب جريمة المادة 293 عقوبات.

التصالح علي الشكوى وإبطال أثر الصلح

 

أجاز النص محل التعليق التصالح مع المشكو في حقه في أي مرحلة كانت عليها الدعوي الجنائية، وبالتالي يجوز التصالح فيها بعد صدور حكم نهائي أمام المحامي العام، وأبطل النص محل التعليق تصالح الحاضنة الصادر لصالحها حكم النفقة إذا ثبت أنها قد تقاضت من بنك ناصر الاجتماعي دين النفقة موضوع الاتهام، إذ أن الأموال محل الجريمة لا يجوز التصالح عليها إلا من بنك ناصر في هذه الحالة، ويخيب أثر صلح الحاضنة إذا ثبت تقاضيها النفقة من البنك عن ذات مدة الامتناع المشكو بها. 

حالات التصالح بين الزوجين

وخول القانون آليات للتصالح بين الطرفين الزوج والزوجة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته، أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

اشتراط الشكوي 

 ومن الجدير بالذكر ان اشتراط الشكوي لتنفذ هذا التعديل بما حواه من عقوبه قد تم بناء علي ملاحظة مجلس الدولة على مشروع القانون وهو وضع اشتراط شكوى من صاحب الشأن المتضرر لٌرفع الدعوى على دافع النفقة؛ والذي برره قسم الفتوى والتشريع بالمجلس بأنه تحقيقا للاتساق والتجانس مع المادة 76 مكرر من قانون تنظيم التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية، ودرءا لعدم الدستورية

١

وبذلك يمكننا القول في نقاط محدده ان:-

1- جريمة المادة 293 عقوبات أصبحت من جرائم الشكوى، وتسري عليها مدة تقادم الشكوي وإجراءات تقديمها.

 2-اقتصار نطاق النص علي الأحكام الصادرة في الدعاوي المحددة علي سبيل الحصر، وعدم اتساعه للأحكام الصادرة في الدعوي التي تصنف بأنها في حكم النفقة، فيخرج عن تطبيق النص المصروفات الدراسية ومصروفات العلاج وبدل الفرش والغطاء وأجر الخادمة.

 3-أركان الجريمة وهي الامتناع عن أداء النفقة لمدة 3 شهور بعد التنبيه رغم القدرة علي اليسار.

 

هل من الضروري رفع دعوي حبس عن دين النفقة نفقة قبل المطالبة بتطبيق هذا التعديل؟

 

 في الاضمن والأغلب أحتياط نحن نرجح الرأي المنادي بأفضلية اللجوء إلى رفع دعوي حبس نفقة، لأن إجراءات هذه الدعوي من التحري عن القدرة علي السداد وثبوت القدرة وإعلان أمر الدفع، تتحقق بها أركان الجريمة محل التعليق خاصة، وأن النص المستحدث قد نسخ القيد الوارد في المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن شرط اللجوء إلي دعوي الحبس قبل تقديم البلاغ عن جريمة المادة محل التعليق.

 بينما يري بعض الفقهاء أن القيد الوارد في المادة 76 مكرر مازال قائما ولم ينسخ، واشترط سبق اللجوء إلى دعوي الحبس وثبوت امتناع الملزم بالنفقة عن أداءها، إلا أن الرأي بعدم نسخ النص المستبدل لقيد شرط اللجوء لدعوي الحبس أو لا يتعارض مع طبيعة جرائم الشكوى، إذ أن الإعلان بأمر الدفع باعتباره أحد إجراءات دعوي الحبس يفتح باب تقادم الشكوى في الجريمة محل التعليق، وذلك لأنه من ناحية عملية أن مدة إجراءات التقاضي في دعوى الحبس بعد الإعلان بأمر الدفع قد تجاوز المدة المعينة لتقادم الشكوى حتي استصدار الصيغة التنفيذية لحكم الحبس باعتبارها سند الجنحة ومن ثم تسقط الشكوى بمضي المدة. 

 

المستندات المطلوبة لتقديم الشكوى.

 

1-حكم قضائي أول درجة - لشموله بالنفاذ المعجل - أو نهائي صادر في الدعاوي المحددة علي سبيل الحصر في النص موضوع التعليق.

 

2-حكم في دعوي حبس نفقة ثابت به قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها وثابت به قيام الشاكية بإعلان أمر الدفع وقد فات علي الإعلان مدة 3 شهور - مهلة الدفع - مع مراعاة مدة تقادم الشكوى التي تحتسب من تاريخ انقضاء مهلة الدفع.

 

أو.تقديم صورة رسمية من محضر الجلسة في دعوي الحبس الثابت بها أمر قاضي الأسرة، بثبوت القدرة على دفع النفقة، وكذلك صورة إعلان أمر الدفع وذلك في حالة اقتراب المدة المسقطة لتقديم الشكوى بوجه عام 6 شهور من تاريخ الإعلان بأمر الدفع.

 

3-في حالة عدم اللجوء لدعوي الحبس نتبع التالى:

 

أ-تقديم إنذار للمحكوم عليه بالنفقة يتضمن التنبيه بسداد النفقة موضح به قيمتها ومدتها ومهلة 3 أشهر للسداد.

 

ب-يجب أن يلجأ وكيل الشاكية إلي كافة طرق الإثبات ليثبت قدرة المتهم على السداد.

من كل ما ذكر نجد ان هذا القانون، اتي تعديله تعزيزاً للسعى إلى تحقيق الأهداف التي تغياها القانون بالنصوص السابقة في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره في أداء هذا الدور الاجتماعي.

 ويضمن القانون، تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور، بالإضافة إلى التغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائياً، وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.