رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

السبت 4 مايو 2024 7:54 ص توقيت القاهرة

بـالـقـانـون

بـقـلـم /سـامـى بـوادي
اخـتـصـاصـات نـيـابـة شـئـون الأسـرة
في سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة، وتقريب العدل من مستحقيه، وتيسيرا لإجراءات التقاضي من خلال حسن سير العمل في نيابات شئون الأسرة، ومن أجل تحقيق قدر أوفر من التنظيم والمتابعة لخطوات العمل القضائي والإداري في تلك النيابات، بما يضمن تفعيل أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الجديد وتحقيق الهدف المنشود من إصداره،توالي السلطة القضائية دوما تفعيل دورا نيابة الاسرة وامدادها بالصلاحيات المطلوبة للتيسير علي المتقاضين
ويعتبر من اهم مهمام نيابة الاسرة إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، علي أن ترسل المنازعات إذا كان أحد طرفي المنازعات أجنبياً إلى النيابة العليا لشئون الأسرة لإصدار القرارات فيها. وكذلك دورها في مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وإرسال القضايا التي يري فيها الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشفوعة بمذكرة بالرأي إلى النيابة العليا لشئون الأسرة – عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة – لعرضها علي النائب العام.
اختصاصات نيابة الاسره
جديرا بالذكر انه قد صدر قرار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 –  بتشكيل نيابة شئون الأسرة المنشأة بقانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر بحيث تشمل نيابة عليا ونيابات استئناف ونيابات كلية ونيابات جزئية.
وفي ضوء ما تضمنه قرار وزير العدل المشار إليه، تحدد تشكيل نيابات شئون الأسرة علي النحو الآتي: -
أولا: النيابة العليا لشئون الأسرة
وتحل النيابة العليا لشئون الأسرة الملحقة بمكتب النائب العام، محل نيابة الأحوال الشخصية العليا المنشأة بقرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية
ثانياً: نيابات الاستئناف لشئون الأسرة:
تكون هذه النيابات بدوائر اختصاص محاكم الاستئناف، وهي:
• نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة:
تحل هذه النيابة محل نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية
• نيابة استئناف الأسكندرية لشئون الأسرة.
• نيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة • نيابة استئناف المنصورة لشئون الأسرة.
• نيابة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة.
• نيابة استئناف بني سويف لشئون الأسرة. • نيابة استئناف أسيوط لشئون الأسرة
. • نيابة استئناف قنا لشئون الأسرة. حيث تضطلع هذه النيابات – كل في دائرة اختصاصها
ثالثاً: النيابات الكلية لشئون الأسرة:
• تحل هذه النيابات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وطنطا محل نيابات الأحوال الشخصية أما في باقي المحافظات فينشا بها لأول مرة نيابات كلية متخصصة لشئون الأسرة.و تختص النيابات الكلية المشار إليها – كل في دائرة اختصاصها
رابعا: النيابات الجزئية لشئون الأسرة.
• تختص النيابات الجزئية المشار إليها – كل في دائرة اختصاص محكمة شئون الأسرة الواقعة بها
وبذلك تعد  نيابات شئون الأسرة بتشكيلها وتقسيمها المذكور هي المختصة بالقيام بالاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية وذلك بصدد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية،
حيث نصت المادة الرابعة من القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة علي أن:
- تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وتتولى نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً – ويكون تدخلها في تلك الدعوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. وتشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ".
وعليه يمكن القول بأن  أهم  الاختصاصات المنوطة بنيابة الأسرة  ما يلي: -
(1) التدخل في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويكون ذلك من خلال حضور أعضاء النيابة – وجوبياً – جلسات الدعوى، وإيداع مذكرة وافية برأي النيابة العامة في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك
(2) تلقي البلاغات المقدمة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، ومباشرة التحقيقات اللازمة فيها توصلاً إلى صدقها أو بهتانها، وإصدار القرارات فيها برفع هذه الدعاوى أو حفظ البلاغات
(3) رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب
(4) مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون
(5) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية والطعن بطريق النقض فيها لمصلحة القانون – عن طريق النائب العام – إذا كان الحكم مبنياً علي مخالفة القانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله في أحوال معينة
(6) رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.
(7) إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن، وتقديمها إلى المحكمة المتخصصة
( مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء ).
(9) نظر المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير أو بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء، وتحقيقها – عند الاقتضاء – تحقيقاً قضائياً، وإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذا القرارات.
(10) الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون والدعاوى المشار إليها لكافه مستنداتها ومذكراتها
وذلك وفق للقانون وللكتاب دوري رقم 20لسنة2004 بشأن اختصاصات نيابات شئون الأسرة

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.