رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الخميس 2 مايو 2024 10:08 م توقيت القاهرة

سـامـي بـوادي يـكـتـب..بالقانون صورية مقدم الصداق بين الدفع والدعوي للزوج في طلب خلعه

سـامـي بـوادي يـكـتـب..بالقانون

صورية مقدم الصداق بين الدفع والدعوي

للزوج في طلب خلعه

هل انت من مريدي مقولة إن القانون كله لصالح الزوجة في نزاعتها مع زوجها؟ ..

اذا انت لم تسمع عن دعوى صورية مقدم الصداق وهى دعوى التي يقيمها الزوج لإثبات المهر الحقيقى المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج ..

اذ يفضل ان يقوم الزوج بإقامة الدعوى فور وصول إنذار من الزوجة برد مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وقبل اولي جلسات دعوى الخلع ..

..

وعند نظر دعوى الخلع يجب على الزوج أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى تعليقٱ لحين الفصل فى دعوى الصورية بحكم نهائى ..

وبعد ذلك يتم تجديد دعوى الخلع ليتم الفصل فيها من جديد على ضوء الحكم الصادر بصورية المهر ..

ولكن ماهي كيفية إثبات صورية مقدم الصداق ....؟

هذا ما نتعرف عليه ..

بداية يجب ان نعرف انه يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج حقيقةً لزوجته كصداق أو كمهر، أيا كانت طبيعته «نقداً – عيناً» وأياً كانت حالته «دفع بالكامل– قسم لمقدم ومؤخر» والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا ما رفعت دعواها بطلب التطليق خلعاً، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والغالب أن يثبت بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق

فيجوز للزوج وهو المدعي عليه في دعوى التطليق خلعا أن يدفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بشهادة الشهود المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة منه .

علي أساس القانوني لهذا الدفع هو نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م والتي يجري نصها :

«تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة» والراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة أن العبرة بمهر السر «المهر الصوري».

ذلك إذا كان الاختلاف في مقدار المهر المقبض، بأن يدعي الزوج أنه دفع قدراً معيناً وتدعي الزوجة أنه اقل منه فعلية البينة، وإلا فالقول قول الزوجة بيمينها، مرد ذلك أن الزوج يدعي خلاف الظاهر وهو الثابت في وثيقة الزواج.

وطبقاً لصريح نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م فان الأحكام تصدر في الدعاوى الشرعية ومنها دعوى التطليق خلعا طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2000م، وإذا خلا القانون المشار إلية من حكم ما، وجب علي القاضي أن يرجع إلى ارجح الأقوال في مذهب الأمام أبى حنيفة باعتباره حينئذ القانون الواجب التطبيق بصريح النص، ولذا فان القول بخضوع الدفع بصورية المهر لقواعد قانون الإثبات، حيث لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة والتمسك بنصاب الإثبات بالشهود، قول غير صحيح ، لأن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو ارجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان، والذي يعتد فيه بالمهر السري أو الحقيقي دون المهر العلني أو الصوري، وعلي جانب أخر فأنه لا يجوز التمسك بما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000م والتي قررت حق الزوج في المطالبة بالمهر الحقيقي ولكن بعد الحكم في دعوى الخلع حيث يقبل الزوج المهر الصوري، أساس ذلك انه ليس للمذكرة الإيضاحية للقانون ادني قيمة إلزامية اللهم إلا لمن أصدرها

«إذا كان الصداق – المهر – مسمى في العقد ولكن الزوج أدعى أنه دفع أكثر منه ألزمت المحكمة الزوجة برد القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة»، المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 م.

وفي اتجاه محمود للمحاكم نجد الكثير استجابت للدفع بالصورية أو الدفع بوجود مهر سري ومهر علني المبدى من جانب الزوج المدعي عليه، وتأسس القرار بإحالة الدعوى إلى التحقيق، إلى أن الراجح من مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان فيما يتضمنه من الاعتداد بالمهر السري دون العلني* كما أوضحنا سلفاً .

وهنا نتعرض للسؤال الاشهر هل منقولات الزوجية جزء من المهر يجب رده للحكم بالتطليق خلعاً ؟

المهر حق للمرأة – نعم لا خلاف – وأثرا من آثار عقد الزواج، لذا فان الزوجة تلتزم حال المطالبة بالتطليق خلعاً أن ترد للزوج المهر او مقدم المهر الذي أعطاه لها، وللمهر صور شتي «عيني – نقدي» والمتصور خاصة في ظروف مجتمعنا أن يكون مهر الزوجة تلك المنقولات التي يجهزها الزوج، ولذا فان الزوجة تلتزم بردها إذا أرادت التطليق خلعاً . واثبت الزوج انها من مقدم ومعجل الصداق

لان رد الزوجة للمهر أو لمقدم المهر الذي أعطاه لها زوجها و كما أوضحنا أحد شروط الحكم بالخلع وعملاً فإن الزوجة ترد المهر أو مقدم المهر إما بعرضه عرضاً قانونياً أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر ويؤكد البعض أن إنذار الزوجة للزوج على يد محضر بسداد المهر أو مقدم المهر يعد شرطاً لقبول دعوى الخلع وهو نظر خاطئ تماماً لأن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لم توجب هذا الإنذار، بل ولم تشير إليه.و ذلك بل سغني عدم صحة هذا الإنذار أو بطلانه، بل هو إجراء صحيح قانوناً غايته إثبات واقعة رد الزوجة لمقدم الصداق الذي أخذته من زوجها، ويجوز عرض مقدم الصداق بالجلسات على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة، ويكون ذلك دائماً بأول جلسة لدعوى الخلع ونؤكد أن الإنذار بعرض مقدم الصداق ليس شرطاً لقبول دعوى الخلع وإنما محض وسيلة قانونية لإثبات أداء او بالأحرى رد الزوجة لمقدم الصداق.

دعوي صورية مقدم الصداق في دعوى الخلع

هو وسيلة الزوج لإثبات المهر الحقيقي المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج.

فتقوم المحكمة بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية، وأحيانا تلتفت المحكمة عن الدفع بالصورية ثم تقضى بالخلع وهنا يفاجأ الزوج بقاعدة عدم جواز الاستئناف لحكم الخلع طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 وتفاديا لذلك يجب علي محامى الزوج اتخاذ الآتي

1 - رفع دعوى مستقلة بصورية مقدم الصداق فور وصول إنذار من الزوجة بالتنازل عن حقوقها ورد مقدم الصداق الثابت بالوثيقة ويفضل رفعها قبل دعوى الخلع او فور علمه بالدعوي المقامه لخلعه واحضار صورة رسمية من صحيفتها او شهاده من واقع جدولها بها في اولي جلسات حضورة في دعوي الخلع .

2 - أن يطلب من المحكمة في دعوى الخلع وقفها تعليقا لحين الفصل فى دعوى الصورية بحكم نهائي وهذه الأخيرة لا قيد على استئنافها فإذا قضى برفضها واستؤنفت وقضى لصالح الزوج بالصورية يتم تجديد دعوى الخلع ليتم الفصل فيها من جديد على ضوء الحكم الصادر بصورية المهر

وبذلك نجد ان

احكام المحاكم و الدوائر القضائية فى دعوى التطليق خلعاً فيما يخص الدفع بصورية مقدم الصداق وطلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات المهر الحقيقى الى حكمين فهناك دوائر تأخذ بالمبالغ الثابتة بوثيقة الزواج و تفتح الطريق للزوج المخلوع أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة وذلك استنادا الى ماجاء بالمذكرة الايضاحية لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ( والمحكمة المختصة هى محكمة الاسرة استنادا لنص المادة 3 والمادة 12 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ) , وهناك دوائر أخري تحيل الدعوي إلي التحقيق لاثبات المهر الحقيقى بكافة طرق الاثبات و منها شهادة الشهود والقرائن عملاً بالراجح فى مذهب الامام ابو حنيفة والذى يعتد فيه بمهر السر , ولوجود مانع من موانع الحصول على ورقة الضد التى تثبت المهر الحقيقى وهو المانع الادبـى وتقوم بالفصل فى موضوع الدفع بصورية مقدم الصداق .

وبالتالى فاذا كانت المحكمة قد استندت واهتدت فى ردها على دفع الزوج بصورية مقدم الصداق فى دعوى الخلع الى نص المذكرة الايضاحية وطبقته يكون الحكم الصادر فى دعوى الخلع فيما يخص دفع الزوج بصورية مقدم الصداق حكم غير قطعى ولا يجوز حجيتة فى عدم جواز نظر الدعوى للسبب التالى

ان المقرر - فى قضاء محكمة النقض - مناط الحجية التي تثبت للأحكام أن تكون قد فصلت في حق من الحقوق - كليا وجزئيا فصلا جازما غير معلق علي احتمال ثبوت أمر آخر اذ لا يبنى القضاء على فروض.

(الطعن رقم 18 لسنة 45 ق جلسة 26/1/1980 س 31 ص286)

والأصل أن قوة الشىء المحكوم فيه لا تلحق الا بمنطوق الحكم وبما كان من الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا ، فاذا كانت المحكمة قد عرضت تزيدا فى بعض أسبابها الى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة اليها للفصل فى الدعوى فان ما عرضت له من ذلك . لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه .

(الطعن رقم 888 لسنة

وعليه قان حكم المحكمة التى نظرت دعوى الخلع لم يفصل فى موضوع صورية مقدم الصداق فصلا جازما غير معلق على أحتمال ثبوت أمر آخر , اذ انه استند فى الرد على الدفع بصورية مقدم الصداق الى نص المذكرة الايضاحية والذى يقضى بالحكم بالخلع على القدر المسمى بوثيقة الزواج ويفتح الطريق للزوج المخلوع أن يطالب بما يدعية بدعوى مستقلة بعد الحكم بالخلع اى أن هذا الفصل معلق على احتمال ثبوت أمر آخر وهو الحكم بصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج بالدعوى المستقلة التى يرفعها الزوج , وبالتالى فهذا الحكم يفتقد لاهم شرط من شروط حجية الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى وهو ان هذا الحكم حكم غير قطعى إذ انه لم يضع حدا للنزاع فيما يتعلق بالدفع بصورية مقدم الصداق ولم يفصل فيه بفصل حاسم اذ ان فصله فى الموضوع جاء معلقاً على احتمال ثبوت آمر اخر , وبذلك فهذا الحكم لايجوز حجيتة فى عدم جواز نظر دعوى المدعى التى يطالب فيها باثبات صورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج بل انه هو من يعطى الحق للمدعى فى رفع الدعوى المستقلة وجواز نظرها .

اذن فمن حق المدعى اقامت الدعوى المستقلة للمطالبه بما يدعية استعمالا للرخصه التى اعطاته اياها المحكمة التى نظرت دعوى الخلع

كيفية إثبات صورية مقدم الصداق:

تنص المادة ١٩ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا إدعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم بمهر المثل.

وإن كانت تلك المادة قد ألقت عبء الإثبات على الزوجة في إثبات مقدار المهر ولكن عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.

وعلى ذلك يتوجب على الزوج أن يطلب من المحكمة أثناء نظر دعوى صورية مقدم الصداق إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المهر الحقيقي بشهادة الشهود وأن يطلب من زوجته رد ذلك المبلغ حتى يتمكن من تعطيل دعوى الخلع أو أن تتنازل زوجته عن تلك الدعوى.

فإذا رفضت محكمة أول درجة دعوي الزوج المخلوع تأسيسا علي أن مقدم الصداق المدون بوثيقة الزواج وهي وثيقة رسمية لا يجوز إثبات

عكسه إلا بورقة الضد.. خاصة وأن ادعي انه يتجاوز مبلغ نصاب الثبوت بالكتابة أي لا يثبت إلا بالكتابة ورفضت إثبات صورية المهر.

فللزوج هنا استنادا لان مادونه المأذون في وثيقة الزواج كان بناء علي طلب المتعاقدين ولم يدونه بعلمه الشخصي أو تحت سمعه وبصره.. وليس من مهمته التحقق من صحته.. فلا يجوز حجبه ويمكن إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن

له ان يدفع استند الى احكام نقض بدفع فى غاية الخطورة فى قضايا الخلع فيما يخص الدفع بالصورية الا وهو

التمسك بأن وثيقة الزواج ورقة رسمية فى خصوص الزواج فقط وتعتبر ورقة عرفية فيما عدا ذلك يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات .

لانها ليست لاثبات تعاملات مدنية وانما لاثبات تعاملات زوجية شرعية لذا يتعين التحقيق فيها لاثباتها , اى ليس لها صفة الرسمية فى مقدار المهر إذ إن مادونه المأذون في وثيقة الزواج كان بناء علي طلب المتعاقدين ولم يدونه بعلمه الشخصي أو تحت سمعه وبصره وليس من مهمته التحقق من صحته فلا يجوز حجية ويمكن إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن .

وقد قضت محكمة النقض بان :-النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدني على أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التي يدلى بها ذوى الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات .

( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق جلسة 16/3/1977ممجموعة المكتب الفني ج28/697 )

وحيث قضت محكمة النقض أيضاً بأن :- مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدني - أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته و اختصاصه ، تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه ، و من ثم لا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .

( الطعن رقم 19 لسنة 41 ق جلسة 27/4/1977م مجموعة المكتب الفني ج28/1084 )من المقرر قانونًا أن إذا كان مقدار عاجل الصداق مسمى بالعقد ولكن ادعى الزوج بصوريته ما سمى بالعقد وأنه دفع أكثر من المسمى فإن عقد الزواج وإن كان رسميًا إلا أن البيانات التي أثبتها الموثق إنما دونها على لسان الزوجين وبالتالي يجوز إثبات ما يخالفها دون حاجة إلى الطعن عليها بالتزوير ولا يجرى الإثبات في هذه الحالة طبقًا للمادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لأنه يجوز اتفاق على عاجل الصداق ثابت بالعقد ولكن يدعى الزوج صوريته ومن ثم كان على الزوج إثبات ما يدعيه بكافة طرق الإثبات الشرعية ومن بينها البينة والقرائن كما يكون للزوج توجيه اليمين إلى الزوجة باعتبارها منكرة للزيادة ولا يجوز الدفع بعدم جواز إثبات الصورية بالبينة فيما بين المتعاقدين تأسيسًا على أنه لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة لأن هذه القاعدة والمنصوص عليها بالمادة 61/ أ من قانون الإثبات من القواعد الموضوعية في الإثبات والتي لا تسري على الإثبات في مواد الأحوال الشخصية والتي يحكمها الرأي الراجح من المذهب الحنفي وحده م 3 من قانون رقم 1 لسنة 2000.

(موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية للمستشار عزمي البكري الجزء الرابع ص 612)

كما أنه من المقرر فقها من أن "الصورية هي اتفاق طرفي التصرف القانوني على إخفاء إرادتهما الحقيقية تحت شعار مظهر كاذب سواء كانت الصورية مطلقة أو نسبية، وذلك لغرض ما يخفيانه عن الغير - فيكون - المتعاقدان في مركزين قانونين متعارضين، أحدهما ظاهر ولكنه كاذب بعقد الغير أنه هو الحقيقة، والأخر حقيقي، ولكنه خفي عن الغير، ومن هنا وجد التصرف الظاهر، وهو التصرف الصوري، ووجد التصرف المستتر وهو التصرف الحقيقي".

(الصورية في ضوء الفقه والقضاء - المستشار عز الدين الناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي - الطبعة الثامنة - عام 2005 - من 15 - بند 1)

وقضت محكمة النقض بأن "المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها وفي تقدير أقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها ولا معقب عليها في تكوين عقيدتها مما يدلي به الشهود ما دامت لم تخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم".

(الطعن رقم 1256 لسنة 53ق جلسة 25/ 2/ 1987 س 38 ص 318) - (مشار إليه فى الصورية في ضوء الفقه والقضاء - السابق - صـ 604، 605، بند 3)

فإنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه (لقاضي الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها ولا رقابة عليه في ذلك ما دام الدليل الذي أخذ به مقبولاً قانونًا)

طعن رقم 689 لسنة 48 ق جلسة 17/ 2/ 1983.

أن القانون الواجب التطبيق في منازعات صورية المهر «وجود مهرين سري وعلني» فإن المقرر قانونًا أن إذا كان مقدار عاجل الصداق مسمى بالعقد ولكن ادعى الزوج بصوريته ما سمى بالعقد وأنه دفع أكثر من المسمى فإن عقد الزواج وإن كان رسميًا إلا أن البيانات التي أثبتها الموثق إنما دونها على لسان الزوجين.

وبالتالي يجوز إثبات ما يخالفها دون حاجة إلى الطعن عليها بالتزوير ولا يجرى الإثبات في هذه الحالة طبقًا للمادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لأنه يجوز اتفاق على عاجل الصداق ثابت بالعقد ولكن يدعى الزوج صوريته ومن ثم كان على الزوج إثبات ما يدعيه بكافة طرق الإثبات الشرعية ومن بينها البينة والقرائن كما يكون للزوج توجيه اليمين إلى الزوجة باعتبارها منكرة للزيادة ولا يجوز الدفع بعدم جواز إثبات الصورية بالبينة فيما بين المتعاقدين تأسيسًا على أنه لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة، لأن هذه القاعدة والمنصوص عليها بالمادة 61/ أ من قانون الإثبات من القواعد الموضوعية في الإثبات والتي لا تسري على الإثبات في مواد الأحوال الشخصية والتي يحكمها الرأي الراجح من المذهب الحنفي وحده م 3 من قانون رقم 1 لسنة 2000 .

 

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.