رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

السبت 20 أبريل 2024 4:56 ص توقيت القاهرة

عقد الايجار مزيل بالصيغه التنفيذيه مهم لكل مؤجر

 بقلم هاجر محمد حسني المحاماه 

العقد شريعه المتعاقدين اذا اتفق الطرفان المؤجر والمستاجر على عقد ايجار شقه سكنيه او اداريه لانتفاع المستاجر وتم كتابه عقد محدد المده طبقا للماده 4من القانون 31/1/1996 القانون الجديد وايضا طرد المستاجر في حاله عدم سداد الاجره او عند انتهاء العقد يجوز للمؤجر ان يرفع دعوى مدنيه لطرده ولعدم الارهاق المادي واهدار وقت وحفاظا على وقت عداله المحكمه جاءت الماده رقم 136 لسنه 2006 المعدله بالقانون رقم 4 لسنه 1996 بان عقد الايجار له قوه السند التنفيذي ولكن من خلال مأمورية الشهر العقاري (توضع صيغه تنفيذيه على عقد الايجار)
 وننفذ عن طريق محضرين التنفيذ.

تنص الماده 59 من قانون المدني:-
 {يجب على المستاجر ان يرد العين المؤجره عند انتهاء الايجار فاذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويض يراعى في تقديره القيمه الايجابيه للعين وما اصاب المؤجر من ضرر}.

القانون رقم 137 لسنه 2006  المعدل بالقانون رقم 4 لسنه 1996 يكون المحررات المثبته للعلاقه الإيجارية  وشروطها وانتهائها قوه السند التنفيذي بعد اثبات تاريخ بحضور الطرفين.

 عقود الايجار الخاضعه لاحكام القانون والقانون رقم 4 لسنه 1996 في تاريخ لاحق علل1996/1/31 وهو تاريخ نافذ القانون رقم 96/4 اصبح حتى تتمتع بقوه السند التنفيذي.

هذا يخضع لذات الاحكام المقرره للسندات التنفيذيه ويجب مراعاه عده امور وهي:_

 1/ ان تكون العلاقه الايجارية ثابته بمحرر كتابي عقد ايجار على احكام القانون رقم 4 لسنه 1996 اي القانون الجديد محدد المدة 

2/ اثبات تاريخ على عقد الايجار في ماموريه الشهر العقاري التابع له العقار محل العقد 

 3/ وجود طرفي العقد في اثبات التاريخ ووضع الصيغه التنفيذيه فاذا تغيب احد الطرفين يمتنع الموظف إعطاء  العقد الصيغه التنفيذيه

** وهذا اعطاء حجه وقوه قانونيه تمنع احد الاطراف او الغير الطعن عليه 

4/في حاله فقد عقد الايجار المزيل بالصيغه التنفيذيه القيام بدعوي في المحكمه باصدار صوره ثانية من عقد الايجار بالصيغه التنفيذيه من مأمورية الشهر العقاري.

5/عند انتهاء مده عقد الايجار وعدم  خروج المستأجر من العين رغم ان العقد نص على وجوب تسليم العين المؤجره عند نهايه مده عقد الايجار جاز للمؤجر ان يطلب من محضرين  التنفيذ ذالك جبرا 
كذالك المستاجر له ان يلجأ للمحضرين مباشره اذا رفض المؤجر تسليم العين ويقدم طلب تمكين من الانتفاع بالعين المؤجره.

ويكون ملخص ذلك بان عقد الايجار لكي يصبح نافذ للطرفين او للغير ان يكون عقد مثبت تاريخه + عقد ايجار مزيل بالصيغه التنفيذيه في مأمورية الشهر العقاري التابعه لمحل العقار.

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.