رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

السبت 20 أبريل 2024 4:03 ص توقيت القاهرة

▪️حكم صيام يوم النصف من شعبان منفرداً وإحياء ليلته ؟

▪️بقلم فضيلة الشيخ أحمد على تركى

▪️مدرس القرآن الكريم بالأزهر الشريف

السؤال :

حكم صيام يوم النصف من شعبان منفرداً وإحياء ليلته ؟

الجواب :

الحكم يدور بين مُجيز ومانع .

جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير من كتب المالكية :

ونُدِبَ صومُ يَومِ النصفِ مِنْ شعبَانَ لِمنْ أَرادَ الِاقتِصار .

جزء ٣ صفحة ٢٥١ 

وقال ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف صفحة ١٥١ :

وأما صيام يوم النصف منه فغير مَنهيٍّ عنه فإنه من جُملة أيام البيض الغُرّ المندوب إلى صيامها من كل شهر وقد ورد الأمر بصيامه من شعبان بخصوصه ففي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف .

عن علي عن النبي ﷺ : 

إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها و صوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول :

 ألا مُستغفر فأغفرَ له ألا مسترزق فأرزقه ألا مُبتلَي فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر .

والحديث ضعيف كما سبق ولكن كلام ابن رجب واضح وهو حنبلي المذهب وفي كلام ابن عثيمين التالي إشارة لفعل بعض السلف 

أما المانعون فقد قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة ٣٠٢ :

فأما صوم يوم النصف مفرداً فلا أصل له بل إفراده مكروه وكذلك اتخاذه موسماً تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها .

وسُئل الدكتور عبد الله الفقيه : 

ما حكم تخصيص صيام اليوم الخامس عشر من شعبان بالصيام ؟ 

فقال : لم يأت في سنة النبيﷺ القول بصيام يوم الخامس عشر من شعبان ولا فعله الصحابة الكرام ولا من تبعهم بإحسان ، إذ هو أمر مُحدَث ولو كان خيراً لفعله من هو خير منا وقد قال ﷺ : 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد . 

رواه مسلم 

لكن إذا كان للشخص برنامج ثابت في الصوم فصادف الخامس عشر من شعبان فلا حرج في صومه كمن يفطر يوما ويصوم أو من يصوم أيام الليالي البيض أو من يصوم الخميس والاثنين أو من نذر نذراً فصادفه أو غير ذلك .

وقال ابن عثيمين في فتاواه :

النصف من شعبان ورد عن بعض المتقدمين أنه كان يصوم يوم النصف من شعبان لكنه لم يثبت فيه عن رسول الله ﷺ حديث يعتمد عليه وعلى هذا فلا يشرع تخصيص ذلك اليوم بصوم ولكن يقال للإنسان إن شهر شعبان كان الرسول ﷺ يكثر الصوم فيه فلم يكن يصوم في شهر غير رمضان أكثر مما يصوم في شعبان فليكثر الإنسان من الصوم في شعبان كما كان النبي ﷺ يكثر من الصوم فيه .

وقال الشيخ سيد سابق : 

وتخصيص صوم يوم النصف منه ظنا أن له فضيلة على غيره مما لم يأت به دليل صحيح .

ونفس الاختلاف وقع في إحياء ليلة النصف  فمنعه قوم لعدم ورود السنة به .

وأجازه قوم مستندين لفعل بعض التابعين من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر ووافقهم إسحاق بن راهويه .

واستحب أكثرهم أن يكون إحياؤها فردياً أو في جماعة خاصة لا في المساجد .

مع التنبيه إلى أن الاختلاف وقع في تخصيص) إحيائها بالمشروع من العبادات .

أما إحياؤها بالبدع والصلوات المخترعة فهو مرفوض اتفاقاً عند من يُعتد بهم .

روى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

 لا تَخْتَصُّوا لَيلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَينِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ .

وقد اختلفت الأقول في حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام :

المذهب الأول : 

يرى التحريم وهو رأي ابن حزم ونقله عن بعض الصحابة .

المذهب الثاني : 

يكرَه إفراد الجمعة بصومٍ لوَحدِه .

كراهةَ تنزيهٍ لا تحريمٍ .

فإِنْ وَصَله بصومٍ قبله أو بعده أو وافق عادةً له زالَتِ الكراهةُ .

وهو المشهورُ مِنْ مذهب الشافعيَّة وبه قال الزُّهريُّ وأبو يوسف وأحمد وهو مذهبُ الجمهور .

المذهب الثالث : 

يجيز صوم الجمعة بلا تحريمٍ ولا كراهةٍ مُطلَقًا سواءٌ صامَهُ مقرونًا بيومٍ قبله أو بعده أو غيرَ مقرونٍ ، وسواءٌ وافق عادةً له أو لم يُوافِقْ .

وهو قولُ أبي حنيفة ومحمَّد بنِ الحسن .

 وبه قال مالكٌ وأصحابُه وجماعةٌ .

وإليكم بعض ما قاله العلماء :

قال ابن قدامة : 

" يُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ ، إلا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ ، مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ صَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ  أَوْ آخِرِهِ أَوْ يَوْمِ نِصْفِهِ .

المغني ٣ /١١٨ 

ونقل ابن قدامة أن الإمام أحمد :

سُئل عن رجل يصوم يوما ويفطر يوماً فوقع فطره أي صادف يوم الخميس وصومه يوم الجمعة وفطره يوم السبت ، فصام يوم الجمعة مفردا ؟ 

فقال : 

هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة إنما كُره أن يتعمد الجمعة .

وقال أبو حنيفة ومالك :

 لا يكره إفراد يوم الجمعة لأنه يوم فأشبه سائر الأيام " .

٣ - ١١٨

وقال النووي :

قَالَ أَصْحَابُنَا يعني الشافعية : 

يُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ فَإِنْ وَصَلَهُ بِصَومٍ قَبْلَهُ أَو بَعدَهُ أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ بِأَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ شِفَاءِ مَرِيضِهِ ، أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ أَبَدًا ، فَوَافَقَ الْجُمُعَةَ لَمْ يُكْرَهْ " .

المجموع شرح المهذب 

ويستثنى من الكراهة النهي :

 ِمَنْ صَامَ قَبْله أَوْ بَعْده أَوْ اِتَّفَقَ وُقُوعُهُ فِي أَيَّامٍ لَهُ عَادَةٌ بِصَوْمِهَا كَمَنْ يَصُوم أَيَّام الْبِيضِ أَوْ مَنْ لَهُ عَادَةٌ بِصَومِ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَومِ عَرَفَةَ فَوَافَقَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ .

وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ صَوْمِهِ لِمَنْ نَذَرَ يَوم قُدُوم زَيْدٍ مَثَلًا أَوْ يَوْم شِفَاء فُلَانٍ . 

انظر كتاب فتح الباري لابن حجر .

وكذلك من عليه صوم قضاء من رمضان :

" فيجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة قضاء عن يوم رمضان ولو منفرداً " .

وكذلك لو وافق عاشوراء أو عرفة يوم جمعة ، فيصومه ، لأن نيّته عاشوراء وعرفة وليس الجمعة .

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.