رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الجمعة 26 أبريل 2024 6:02 م توقيت القاهرة

اسأل تُجَبْ

اهداد حمدى احمد 
مع فضيله الشيخ محمد شرف

سلام الله عليكم يا كل أحبابي ويا كل متابعي برنامجنا الأسبوعى اسأل تُجَبْ ، وها نحن نلتقى من جديد فى فى اللقاء الأسبوعى من يوم الجمعة لأجيب على استفساراتكم وأسئلتكم ، والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق ...
س / ما هو الفرض العيني من علم الدين ؟ 
ج / بسم الله وصلى الله على رسول الله وبعد، الفرض العيني من علم الدين هو القدر الذي يجب تعلمه من علم الإعتقاد ومن المسائل الفقهية ومن أحكام المعاملات لمن يتعاطاها وغيرها، كمعرفة معاصي القلب والجوارح كاللسان وغيره، ومعرفة الظاهر من أحكام الزكاة لمن تجب عليه، والحج للمستطيع. قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم [طلب العلم فريضة على كل مسلم] رواه البيهقي .
س / هل كان الوضوء للصلاة مشروعا فى الأديان الأخرى؟
ج / أكدت دار الإفتاء المصرية ، أن هناك خلافًا بين العلماء حول، هل كان الوضوء للصلاة مشروعا فى الأديان السابقة؟ أم لأ.
وأوضحت أن ما قيل في هذا الأمر، إن الوضوء خاص بالأمة الإسلامية، وكان من قبل ذلك للأنبياء خاصة وليس للأفراد، ولكن عُورض هذا القول بأن "سارة " زوج إبراهيم عليهما السلام، لما استدعاها الطاغية توضأت وقامت تصلى فعصمها اللَّه منه، والحديث رواه البخارى ومسلم.
وأضافت "الإفتاء" أنه فى قصة جريج الراهب الذى اتهمته المرأة بالزنا بها، ونسبت إليه غلاما منها، قام وتوضأ وصلى وسأل الغلام فنطق باسم والده الحقيقى، وبرأ اللَّه جريجا، والحديث رواه أحمد عن أم سلمة.
فالظاهر أن خصوصية أمة محمد صلى الله عليه وسلم فى الغرة والتحجيل، لا فى أصل الوضوء، وحديث هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى ضعيف، وروى الطبرانى أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا بوَضُوء، فتوضأ واحدة واحدة وقال " هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به "، ثم توضأ مرتين مرتين وقال: "هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى ".
س / ما حكم التأمين على الحياة والمال وغير ذلك ؟
ج / الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن التأمين على الحياة وهو أن يلتزم المؤمِّن بدفع مبلغ -كقسط ثابت- إلى المؤمَّن -شركة التأمين- ويتعهد المؤمَّن بمقتضاه بدفع مبلغ معين من المال عند وقوع إصابة أو كارثة على العين المؤمَّن عليها، أو يدفع للورثة مبلغاً معيناً عند الوفاة. وهو -كغيره من أقسام التأمين- ليس من الإسلام في شيء، لما يشتمل عليه من الغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، والتعامل بالربا؛ والواجب على المسلم الابتعاد عن هذا النوع من العقود، وإن وقع فيه بجهل أو غيره، وجب عليه فسخه، ويرجع لكل طرف ما دفعه، قال تعالى في شأن الربا -وهو رأس العقود الفاسدة-: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279]. وقد نص مجمع الفقه الإسلامي، واللجنة الدائمة للإفتاء، وجماهير العلماء المعاصرين، على أن التأمين مبنى على أساس غير شرعي، ويشتمل على محاذير شرعية كثيرة، منها:
أولاً: أن عقد التأمين يشتمل على غَرَر فاحش: لأن ما يرد إلى الأول في مقابل ما دفع، وما يدفع الثاني في مقابل ما أخذ غير معلوم في وقت العقد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغَرَر. 
ثانيًا: أن العقد يشتمل على نوع من المقامرة: لما فيه من مخاطرة مالية، فقد يستفيد أحد الطرفين بلا مقابل أو بلا مقابل مكافئ، وقد يتضرر بدون خطأ ارتكبه أو تسبب فيه؛ وهذا يدخل في الميسر الذي حرَّمه الله تعالى حيث قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة :90]. 
ثالثًا: وفي عقد التأمين أكل لأموال الناس بالباطل: لأن فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء:29].
رابعاً: وفيه إلزام بما لا يلزم شرعاً: فإن المؤمَّن لديه لا يُحدث خطراً أو لا يقوم بأي خدمة، سوى التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر -على تقدير وقوعه- مقابل مبلغ يأخذه من المستأمن؛ فيصبح حراماً، كما أن هذا العقد لا يخلو من الربا في حال تأخير السداد. 
خامساً: أن التأمين عقد ربوي، ويظهر فيه الربا في أمور ثلاثة: 
أ - أن المؤمِّن يدفع مالاً ليحصل على مال أكثر منه -في حال وقوع حادث أو كارثة- دون سلعة أو منفعة، وهذا هو عين الربا الذي هو معاوضة مال بمال وزيادة. 
ب - أن شركات التأمين تستثمر أموال المؤمِّنين بالربا؛ وذلك بإقراضها للبنوك الربوية بالفوائد المجمع على تحريمها؛ إذ تقوم شركات التأمين بوضع أموال العملاء في البنوك الربوية، وتأخذ عليها الفوائد المحرمة، التي تأخذ بعضها وتدفع للمؤمِّن بعضها إن حدث له حادث وهذا ما يفسر الفارق الكبير بين ما يدفعه المؤمِّن وبين ما يأخذه. 
ج - أن شركات التأمين تأخذ فوائد ربوية على المؤمِّن في حال تأخره في السداد. 
ومما سبق يتبين أن التأمين على الحياة والمال وما شابه ذلك لا يجوز الدخول فيه، والواجب عليكِ سحب الأقساط التي قمتِ بدفعها لتك الشركة، حتى لو ترتب على ذلك خصم جزء من أموالك التي دفعتِها؛ لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة؛ 
وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]،، والله أعلم.
س / ما حكم من نذر نذراً ولم يستطع الوفاء به ؟ 
ج / هذا فيه تفصيل: إن نذر طاعةً فعليه أن يوفي بها، أما نذر مكروهاً كأن يقول: لله علي صوم سنة كاملة، أو يصوم الأبد؛ هذا نذرٌ مكروه لا ينبغي، فعليه كفارة يمين عن هذا الشيء. أما إن نذر مالا يطيقه بأن قال: لله عليه بأن يتصدق بمليون ريال، وما يستطيع المليون ولا ما يقارب المليون فيكفر كفارة يمين، إن نذر مالا يطيقه فعليه كفارة يمين ؛ والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
س / ما تفسير هذه الآية الكريمة .. 
" هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ " آل عمران : 7 ؟ 
ج / أخبرنا الله تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب ، أي : بينات واضحات الدلالة ، لا التباس فيها على أحد من الناس ، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم ، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه ، وحكم محكمه على متشابهه عنده ، فقد اهتدى . ومن عكس انعكس ، ولهذا قال تعالى : ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ) أي : أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه ، وأخر متشابهات ) أي : تحتمل دلالتها موافقة المحكم ، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب ، لا من حيث المراد .
س / هل يجوز أن أصلى عن أبى المتوفى ؟ 
ج / أولاً : الصلاة لا تفعل عن أحد ، لا يصلي أحد عن أحد؛ لأن الصلاة عملٌ بدنيٌّ لا تدخله النيابة لا عن الحي ولا الميت‏‏ .
ثانيًا‏‏ : من ترك الصلاة متعمدًا واستمر على ذلك حتى مات فإنه كافر - والعياذ بالله - لا يجوز للمسلم أن يترحم عليه ولا يدعو له ولا يتصدق عنه؛ لأنه مات على الكفر‏‏ ، أما بالنسبة لما يلحق الميت بعد وفاته من الأعمال فالنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول‏‏: « ‏إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث‏‏ صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له »‏ [‏رواه الإمام مسلم في ‏ ‏صحيحه‏ ‏ ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏] ‏‏ فهذه الأمور تلحق الميت إذا أوقف وقفًا ينتفع به في سبيل الخير واستمر هذا الوقف يفعل بعد وفاته فإنه يلحقه الأجر ما بقي هذا الوقف ، كذلك إذا علَّم علمًا ينتفع به من العلوم الشرعية النافعة فإن هؤلاء المتعلمين الذين صاروا ينفعون الناس من بعده يعود إليه الأجر وهو ميت؛ لأنه علَّم الخير ، وكذلك إذا ألَّف مؤلفات ينتفع المسلمون بها فإن هذا علمٌ ينتفع به ويعود أجره له ما انتفع بهذه المؤلفات وما بقيت‏‏ ، وكذلك إذا طبع كتبًا نافعة وأوقفها على المسلمين ينتفعون بها أو مصاحف من القرآن الكريم كل هذا من العلم الذي ينتفع به بعد موته ويلحق من بذل فيه الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى‏‏ ، وكذلك الذرية الصالحة الذين يدعون له من ذكور وإناث فإن هذا يلحقه الأجر إذا تقبل الله دعواتهم‏‏ ، كذلك الصدقة عن الميت؛ لأنه ورد أن الميت يتصدق عنه وأن ذلك ينفعه ، وعمم بعض من أهل العلم أنه أي طاعة فعلها مسلم وجعل ثوابها لأي مسلم حي أم ميت أن ذلك ينفعه‏‏ ، كذلك الحج ورد في الدليل أنه ينفع الميت وأنه يبرئ ذمته إذا كان واجبًا عليه وينفعه إذا كان تطوعًا ، فالحج والصدقة والدعاء والوقف كل هذا مما يلحق الميت بعد وفاته‏ . 
وإلى لقاء أخر إن شاء الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.