رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الخميس 9 مايو 2024 1:29 ص توقيت القاهرة

حراس الثورة يستنكر قرار إعفاء جنينه ويحذر من إستمرار إنتهاك الدستور

كتبت : نهى عبدالخالق 

يُعلن المكتب السياسي لحزب حراس الثورة عن رفضه للقرار الجمهوري بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه لكونه مخالف للدستور والقانون ، فضلاً عن كون هذا القرار  يُمثل إنتهاكاً صارخ للأسس للدستورية الحديثة  باعتباره تجاوز للسلطات وإفتئات غير مقبول من رأس السلطة التنقيذية في البلاد ، مما يُشكل إحدي حلقات الخروج علي الشرعية الدستورية من قبل النظام ، كما أنه يعتبر بمثابة محاولة جاده لتقويض ما تبقي من أسس الدولة الدستورية في مصر ، والتي يُفترض كونها تقوم على الفصل بين السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية، في ظل علاقات توازن ورقابة ومساءلة دقيقة ومتبادله تشكل فيما بينها الحكم الديمقراطي الرشيد  خدمة  للمصلحة العليا للوطن والشعب  .

مشيراً الي أن الحزب قد سبق وأعلن بتاريخ 13 يونيو 2015 ، عن رفضه للقرار الجمهوري بقانون رقم 89 لسنة 2015  غير الدستوري أيضاً ،والخاص بمنح رئيس الجمهورية نفسه حق عزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ،وأن الحزب لا يزال متمسكاً بعدم دستورية هذا القانون وذلك لأنه بموجب نص المادة 215 من الدستور كان يجب أخذ رأي هذه الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فيما يتعلق بأي قانون يخص بمجال عملها ، وهو مالم يحدث ، فضلاً عن صدورهذا القانون في ظل غياب مجلس النواب في عدم توافر شرط الضرورة ، وعلي الرغم من تمريره لاحقاً من مجلس النواب ولكن يظل القانون الساري هو قانون رقم 144 لسنة 1988  الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات ، والذي لا يسمح بعزل رئيس الجهاز وفقاً للمادة 20 والتي تنص علي (يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة متضمنا معاملته المالية, ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.  ولا يجوز اعفاؤه من منصبه, ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية ، وتسري في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء) ، وبما أن الثابت وفقاً للقواعد القانونية " أن القانون الخاص يُقيد القانون العام " إذن القانون 144 لسنة 1988 هو واجب التطبيق وليس القانون 89 لسنة 2015 ذي العوار الدستور البين .

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.