رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الأحد 28 أبريل 2024 4:26 م توقيت القاهرة

حيثيات إلغاء قرار منع نظيف من التصرف في امواله والسفر

كتب : احمد محمد 

أودعت محكمة جنايات الجيزة  حيثيات الحكم الذي اصدرت, بإلغاء القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق  وزوجتة ونجليه من التصرف في امواله والسفر, واعتباره كأن لم يكن وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة  بتنفيذ الحكم  كلا فيما يخصه, وهو الحكم  الذي جاء في ضوء التظلم الذي  قدمه نظيف, استنادا إلى صدور حكم ببراءتة من محكمة النقض في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.

قالت المحكمة  في اسباب حكمها برئاسة المستشار مصطفي ابو طالب وعضوية المستشارين عبد الناصر حسني ومجدي عبد المجيد وسكرتارية جلسة محمود عبد الوهاب وخالد شعبان, ان الثابت من الأوراق  أن المتظلم الأول  نظيف قد نال البراءة, بحكم بات  صادر من محكمة النقض, مما معه يكون لامحل ولاسند قانوني لسريان أمر التحفظ, ومنعه من التصرف في أمواله, ويكون استمرار منعه عسفا لاتسايره هذه المحكمة, ومن ثم تقضي بإلغاء الامر الصادر بمنعه من التصرف في امواله,  وتلزم الجهات المختصة بتنفيذ قضائها هذا.

وتابعت الحيثيات أنه لما كانت الفقرة الاولي من المادة 18 من  القانون رقم 62 للكسب غير المشروع, تنص على أنه كل من حصل لنفسه أو لغيره كسب غير مشروع يعاقب بالسجن  وبغرامة مالية قيمة الكسب, فضلا عن الحكم برد هذا الكسب  وعلى المحكمة أن تأمر بذلك في مواجهة  الزوجة والاولاد القصر, بالرد بقدر ما استفادوا من هذا الكسب غير المشروع.

مما يدل على أن اصدار الامر إذا توافرات موجباته, يتوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على الكسب غير المشروع, ويدور معه وجوبا وعدما بحيث  لايتصور صدوره الا اذا صدر حكم بادانة الزوج  ولا تقوم له قائمة مادام الغي الحكم المذكور.

و ما دامت المحكمة قد انتهت إلي براءة المتهم, فأنه يتعين الغاء الأمر بالرد في مواجهة الخصوم المدخلين, وخلاصة ما تقدم, أن الحكم البات الصادر ببراءة المتظلم  الأول, الغي صراحة أمر الرد الصادر ضد باقي المتظلمين.

وبالنسبة للتظلم من منعهم من السفر؛ فأنه لما كان هذا الأمر إجراء استثنائي, يصدر على اعتبارات وظروف تقدرها سلطة التحقيق, لضرورات  تراها مفيدة لسير التحقيق وإجراءتة وخروجا على الاصل الدستوري, وهو حرية الاشخاص في التنقل, فان هذه  الضرورة لابد ان تقدر بقدرها, ولما كان الثابت أن الامر الصادر بمنع المتظلمين من السفر قد صدر بمناسبة  تحقيقات قضية الكسب غير المشروع, التي قضي فيها  بحكم بات  في الطعن بالنقض, ببراءة المتظلم الأول وما استتبعه من قضاء, وعلى ما ورد بأسبابه, من الغاء الامر بالرد في مواجهة الخصوم الثلاثة الاخرين فان  استمرار منعهم من السفر يكون اجراء يجافي المبادئ الدستورية  التي تعلو فوق كل اعتبار  ومن ثم يتعين الغاء هذا الامر وعلى جهة الكسب غير المشروع  والنائب العام مخاطبة جهة التنفيذ  مصلحة الهجرة والجوزات والجنسية بالغاء هذا الأمر.
واختتمت المحكمة أسباب حكمها  موضحة أنها أنتهت  إلي سلامة الاساس القانوني والواقعي لطالبوا التظلم  ومن ثم تقضي بما تقدم.
واضافت المحكمة أنه لا يفوتها  في قضائها  بشان التظلم في امر المنع من التصرف أنه حكما قضائيا وليس قرارا  حيث نصت المادة 10 فقرة 2  على الزام الكسب غير المشروع بعرض الامر على محكمة الجنايات المختصة التي تصدر حكمها في اجل حدده النص  وكذلك نص المادة 11 من ذات القانون بما مفاده ان نظر التظلم ينتهي بحكم 
وكان  المحاميان مصطفي أحمد ووجيه عبدالملاك قد تقدما بتظلم نيابة عن أحمد نظيف طالبا فيه بإلغاء القرار الصادر بمنع موكله  وزوجتة ونجليه من السفر والتصرف في اموالهم.

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.