رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الأحد 25 مايو 2025 5:50 م توقيت القاهرة

نائبة تتقدم ببيان عاجل بشأن مشروع الحكومة لتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

متابعة د.رانيا فكرى

تقدمت الدكتوره هند الجبالى عضو مجلس النواب
ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب بشأن مشروع الحكومة لتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لتضمن مشروع الحكومة سلب اختصاص النيابة الإدارية بما يخالف الدستور ويفتح الباب لسقوط الحماية المقررة للمال العام طالبه مناقشة البيان بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون
وأتى نص البيان:
السيد الدكتور /
            علي عبد العال
   رئيس مجلس النواب
                               تحية طيبة وبعد،

عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالبيان العاجل التالي بشأن/ مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي
فقد أوجب الدستور في المادتين ٢١٧ و٢١٨ مكافحة الفساد، وحماية المال العام، والنزاهة ، وان أي مخالفة يكتشفها أي جهاز رقابي ان يبلغ بها سلطات التحقيق، كما حدد الدستور سلطات التحقيق في المادتين ١٨٩ و١٩٧ ، وهما النيابة الإدارية بالنسبة المخالفات المالية والإدارية،  والنيابة العامة بالنسبة للجرائم الجنائية.
ويترتب على ذلك أن سلب اختصاص أي من سلطات التحقيق ، أو الاستثناء منه - فضلا على مخالفته الدستور - فهو يعد انتقاصا من حماية المال العام،  وفرصة لانتشار الفساد وقلة النزاهة.
وعلى خلاف ذلك في مشروع قانون القطاع المصرفي (يلاحظ ان الحكومة صارت على ذات النهج في مشروع قانون تعديل قطاع الأعمال العام) فنجد أن الحكومة انتهجت في سياستها ما يلي:
مخالفة الدستور.
الإخلال بتنظيم وحماية عن المال العام.
فمن المقرر وفق قضاء المحكمة الإدارية العليا أن قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وقانون الرقابة الإدارية وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقانون مجلس الدولة قوانين ذات طبيعة خاصة تتناول بين أغراضها تنظيم حماية المال العام وغير ذلك من أمور تحفظ أمن المجتمع وسلامته وبنيانه الإقتصادي والاجتماعي فان هذه القوانين يمتد تطبيقها للكافة وليست قصرا على شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، (الطعن رقم ١٧٣٩٠ لسنة ٥٨ ق جلسة ٢٠/ ١/ ٢٠١٨)
تعمد تقليص النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية مستقلة حصن الدستور اختصاصها.
التنصل من المساءلة القضائية المحايدة والمستقلة أمام النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية
والجنوح إلى قصر المساءلة على داخل المرفق ذاته بما يسمح بالتستر اما لأسباب غير مشروعة أو للحفاظ على سمعة المرفق أو المجاملة.
وامعانا في هدر حماية المال العام نجد أن المشروع قرر بسريان قانون العمل:
متغافلين ان نظام تقادم المخالفات المقرر بقانون العمل يؤدي إلى القضاء على أي مساءلة المقصر أو المتسبب في اهدار المال العام.
فمثال ذلك أن المادة ٥٩ من قانون العمل قررت أنه لا يجوز توقيع عقاب بعد مضي ٣٠ يوم على انتهاء التحقيق، وقررت المادة ٦٤ عدم جواز مساءلة العامل بعد مضي ٧ أيام على اكتشاف المخالفة، فضلا على أن القانون لم يحدد مدد تقادم كبيرة تكفل المساءلة على المخالفات المالية.
واذا رجعنا إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات نجد ان الجهات تسعى دائما إلى التستر على المخالفات المالية، وان الجهاز المركزي للمحاسبات يتخذ دائما إجراء البلاغ، فما هو الحل سواء الجهاز أو الرقابة الإدارية أو غيرها من الأجهزة الرقابية اذا اكتشفت مخالفة مالية تقاعس المختصين مجاملة أو تسترا أو اتفاقا بالتأكيد ستستغل هذه الثغرات القانونية.
ونحن نستنهض أحكام قانون منظم للعلاقة الوظيفية للقطاع الخاص لنطبقه على مرفق عام اقتصادي، ونخالف الدستور الذي نص صراحة على وجوب أن تبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق بما تكتشفه من مخالفات ثم نجد مشروعات الحكومة تغلق الباب أمام سلطات التحقيق من اتخاذ اجراء المساءلة.
ان اي تعديل أو استبعاد لحكم أو اختصاص يجب أن يكون له سبب تبرره المصلحة العامة، ولا يتعارض مع الدستور.
وللأسف تناست الحكومة الأتى:
أولا: أن تطوير الإدارة لا يعنى غياب المساءلة الحقيقية.
ثانيا: الالتزام الدولي باتفاقية مكافحة الفساد.
ثالثا: ان ثورتين قاما بسبب الفساد المالي والإداري، الذي كان منشأه تنصل المرافق العامة الاقتصادية والجهات في الدولة من المساءلة القضائية، وإهدار حماية المال العام وتقليص دور قضاء التأديب ( النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية. )
وعلى نقيض ذلك نجد تعديلات تتوالى تستهدف النيل من اختصاصها فلماذا لا نعدل الدستور ونلغي هذه الهيئة القضائية وتلك المحاكم التأديبية ونلغي معها نصوص حماية المال العام ودعم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد
والغريب في الأمر، أن الحكومة تتغافل ان ندب المستشارين من القضاء عموما بما في ذلك مجلس الدولة باعتبار أن أغلب المنتدبين منه يشكل مخالفة صارخة للدستور، ولم تنهي الحكومة هذا الندب لتحافظ على المال العام.
والأغرب ان هذا الندب لم يحقق مصلحة عامة فها هي مشروعات القوانين من الحكومة تخرج غير مطهرة من المخالفات الدستورية، بل تخرج منتقصه من اختصاص هيئات قضائية وكأن تهميشها أصبح هدف.
يضاف إلى ذلك:
أن مشروع قانون الجهاز المصرفي استبعد تطبيق قانون الإدارات القانونية، في حين أن نصوص القانون الأخير ومذكراته الايضاحية أوضحت أن الهدف منه هو دعم الاستقلال محامي الإدارات القانونية في مباشرة عملهم وتحقيق الحماية لهم حتى يتمكنوا من ممارسة وظائفهم
معنى ذلك أن استبعاد تطبيق هذا القانون يعني رفع أي حماية عنهم في ممارسة وظائفهم، فما الهدف من ذلك ، وما هي المصلحة المطلوبة من ذلك؟
أخيرا، وحتى تكون الأمور في نصابها الصحيح:
اولا: يتعين مراعاة الإجراءات الدستورية الاتية:
وجوب أخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
المجلس الخاص بمجلس الدولة.
رأي الأجهزة الرقابية سواء الجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية، وعرض هذه الآراء مسببة على مجلس النواب.
ثانيا: بيان العلاقة بين تطوير القطاع المصرفي وبين الخروج من ولاية هيئة قضائية، والإخلاص بحماية المال العام.
وعلى هدى ذلك أناشد زملائي بمجلس النواب رئيسا وأعضاء مراجعة ذلك القانون جيدا وتعديل هذا الخطأ التشريعي الفادح الذى أربأ بكم أن تقعوا فيه ويسجل التاريخ أن مجلسكم الموقر وقع في ذلك
برجاء مناقشة البيان بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون
حفظ الله وطننا الحبيب مصر
               وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.