

هناك بعض الآباء والأمهات يستغلون المشاكل والأزمات بعد الطلاق، ويستخدمون حضانة الأبناء كنوع من الانتقام من الطرف الآخر، والواقع مزدحم بحكايات وقصص واقعية عن الزوجات والأزواج الذين عانوا من الخلافات الزوجية والنكايات، مستخدمين حق الولاية الشرفية فقط وليست الفعلية في «لي ذراع» كل منهم، سواء الولاية في التعليم أو الصحة أو غيرها من أمور الولاية التي أقرها الشرع الحنيف وافترض في صاحبها رجاحة العقل وتغليب مصلحة الأبناء على المصالح الشخصية.
لذا ننبه لضرورة التركيز على الاقتداء بالنماذج الناجحة في الزواج، وتعزيز ثقافة الطلاق الناجح، وتأهيل المقبلين على الزواج، فضلاً عن زيادة الوعي والثقافة لدى الأبوين بحق الأطفال في رؤيتهم معاً.لانه مع وصول العلاقة بين الزوجين إلى مرحلة اللاعودة، قد يظن البعض أن الطلاق نهاية المطاف، وبداية لحياة نقية من المنغصات، ولا يعي الطرفان فيها أنهما على موعد مع حلقات جديدة من مسلسل الخلافات والصراعات مثل حق الحضانة أو إسقاطها أو النفقة، وغالباً يكون الطرف الأضعف فيها والضحية هم الأبناء، الذين يُستغلون كأسلحة يستخدمها الطرفان لتصفية حساباتهما مع بعضهما البعض، ما يؤدي إلى تبعات نفسية كثيرة عليهم تفتح أمامهم أبواب الانحراف.
ولما كان التعامل القانوني يفرض علي المخالطين له بعض الاسئلة التي يحتاج لمعرفة اجابتها كان من دورنا ان نوضحها للقارئ فيما يخص اجر الحضانة والمسكن والرضاعة والرؤيا ومشاكلها على النحو التالى
س: ما هو اجر الحضانة ؟
ج: هو المبلغ النقدي الي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.
ـ
س: ما هي المدة التي تستحق عنها اجر الحضانة؟
ج: ينشأ اجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة اذا لم تكن ام للمحضون و من تاريخ انقضاء عدتها على الاب اذا كانت هي ام المحضون حتى بلوغ الصغير اقصى سن الحضانة المقررة قانونا.
س : ما هي شروط استحقاق اجر الحضانة؟
ج: يظل استحقاق الحاضنة لاجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط الا يستمر فرض هذا الاجر بعد بلوغ الصغير اقصى السن المقررة للحضانة ـ لان اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ و ليس لها صفة
س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد اجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟
ج: نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد اجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة و لها ان تقيم الدليل على الامتناع باعتبار ان اجر الحضانة من الاجور التي لا تسقط الا بالاداء او الابراء...و تستحق الحاضنة اجر الحاضنة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها
س: ما هو اجر الرضاعة؟
ج: هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بارضاع الصغير
س : ما هي المدة المقررة لاستحقاق اجر الرضاعة؟
ج: يُستحق اجر الرضاعة على الاب لمدة سنتين كاملين هجريتين ـ من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون من تاريخ الولادة و انفصال الحمل
س: ما هي شروط استحقاق اجر الرضاع؟
ج: يشترط لاستحقاق الام اجر الرضاع الا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية او عدة
س : ما هو الحكم في احقية غير ام الصغير لاجر الرضاعة؟
ج: لمرضعة الصغير غير امه الحق في طلب اجر الرضاعة و يتعين القضاء لها بها اذا اقامت الدليل على قيامها به و من تاريخ بدءه.
س : هل يجوز للحاضنة او المرضعة ابراء والد الصغير من اجر الحضانة و الرضاعة؟
ج: نعم يجوز لها ذلك ـ نظير الطلاق.
س : ما هو اجر المسكن؟
ج: هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء اسكان الصغير.
س : ما هي شروط استحقاق الصغير لاجر المسكن؟
ج: يستحق الصغير اجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص او باجر و ذلك من تاريخ الحاجة اليه ـ تاريخ الامتناع ـ باعتباره من عناصر نفقته على ابيه.
س : هل يستحق الصغير اجر مسكن اذا كان يقيم بمسكن الاب؟
ج: لا يستحق الصغير اجر مسكن في هذه الحالة.
س : متى ينتهي حق الصغير في المطالبة باجر المسكن؟
ج: يظل استحقاق الصغير لاجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب و الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفي لنفقتها.
س : ما هي المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة اقارب؟
ج: تستحق نفقة الاقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت او قصرت.
س : متى تسقط نفقة الاقارب؟
ج: تسقط بموت المحكوم له او المحكوم عليه.
س : ما هي دعوى الحبس؟
ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة او الاجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم امام محكمة الاسرة التي اصدرت الحكم او التي يجري التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضي به من نفقته برغم قدرته على الاداء و السداد ـ و هي احدى الطرق المقررة لتنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقة.
س : ما هي شروط قبول دعوى الحبس؟
ج: يشترط لقبول دعوى الحبس ان يكون هناك حكم نهائي صادر بالزام بالنفقة او بالاجر او ما في حكمه, و ان امتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و ان تثبن المدعية ان المدعى عليه ـ المحكوم ضده ـ قادر على سداد ما حكم به و ان تامر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدي النفقة و يمتنع اذا كان حاضرا او يعلن بامر السداد ان كان غائبا.
س : هل يجوز الاتفاق على سداد متجمد النفقة على اقساد امام مكتب التسوية؟
ج: نعم يجوز.
س : هل يجوز لورثة الزوجة المتوفاه الصادر لها حكم بالنفقة حبس الزوج لقاء دين النفقة المتجمد في ذمته؟
ج: لا يجوز لورثة الزوجة المتوفاه عقب صدور حكم نهائي لها بالنفقة اقامة دعوى بحبس الزوج في دين نفقة مورثهم حيث يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق ذاته.
س : ما هي دعوى الحضانة؟
ج: هي دعوى ضم الصغير الى من يعنى بتربيته و الاشراف عليه
س : ما المقصود بدعوى الرؤية؟
ج: هي الدعوى التي يجوز لكل من الابوين او ( الاجداد عند عدم وجود الابوين) اقامتها بطلب الحكم بالتمكين من رؤية الصغير الذي يكون في حضانة احد الطرفين.
س : ماهي الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء؟
ج: يشترط الاتي:
*ان تكون بالغة عاقلة.
*ان تخلو من الامراض او العاهات مما يعجزها عن الحضانة.
*ان تكون امينة على المحضون لا يضيع الولدعندها.
*الا تكون متزوجة باجنبي عن الصغير سواء دخل بها او لا.
*الا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها ام المحضون و زوجها الاجنبي عنها.
س: ماهو الحكم في حالة تخلف احد الشروط المطلوبة في الحاضنة؟
ج: يسقط عن الحاضنة الحق في الحضانة و ينتقل الى من يليها في الترتيب , الا ان ها الحق يعود اليها اذا عادت اليها شروط الحضانة
س : ما هو ترتيب اصحاب الحق في الحضانة من النساء؟
ج: هو: الام ـ ثم ام الام و ان علت ـ ثم ام الاب و ان علت ـ ثم الاخوات الشقيقات ـ ثم الاخوات لام ـ ثم الاخوات لاب ـ ثم بنت الاخت الشقيقة ـ ثم بنت الاخت لام ـ ثم الخالات الشقيقات ـ ثم الخالات لام ـ ثم الخالات لاب ـ ثم بنت الاخت لاب ـ ثم بنت الاخت الشقيقة ـ ...و هكذا.
س : ما هي شروط الحضانة المطلوبة فالرجال؟
ج: يجب توافر شروط اربع هي:
*ان يكون قادر على تربية الضغير بان يكون سليما صحيا.
*ان يكون امينا على الضغير لا يشتهر عنه الفسوق.
*ان يكون متحدا مع المحضون في الملة.
*ان يكون من المحرمين على المحضون اذا كان المحضون انثى.
س : ما هو ترتيب اصحاب الحق في الحضانة من الرجال؟
ج: الاب ـ ثم الجد لاب و ان علا ـ ثم الاخ الشقيق و ان علا ـ ثم الاخ لاب ـ ثم ابن الاخ لاب ـ ثم العم لاب ـ ....و هكذا.
س : ما هي كيفية انتقال الحضانة من حاضن لاخر؟
ج: الحضانة لا تنتقل من حاضن لاخر ـ ذكورا او اناثا ـ الا بحكم قضائي نهائي.
س : هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة اليها؟
ج: نعم تنتقل.
س : هل الحضانة حق للحاضن ام هي حق للمحضون؟
ج: الحضانة حق للحاضن والمحضون معا و ان تعارضا قدم حق الصغير لان حق الضغير اقوى الحقين.
س : هل يجوز لحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة اذا لم توجد حاضة اخرى؟
ج: لا يجوز و تجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه.
س : هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة؟
ج: نعم يجوز ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم , لان اسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل اسقاط حق الصغير ابدا في الحضانة و هو اقوى الحقين.
س : هل يجوز للمرأه التنازل عن حقها في حضانة الصغير لقاء الخلع؟
ج: لا يجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير و ليس لصالح الحاضنة.
س : هل يصح تصالح المراة مع زوجها على اسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له؟
ج: لا يصح و يقع هذا الصلح باطلا لانه يترتب عليهاسقاط حق الصغير في الحضانة و هي لا تملكه.
س : ما هي اقصى سن لحضانة النساء؟
ج: يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة و الى ان يبلغ الذكر و الانثى الخامسة عشر من عمره ـ و بعد بلوغ هذا السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام اليه و للقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد الحاضنة من النساء و اختياره او ضمه لابيه اذا راى ان مصلحته في ذلك.
س : هل ينتقل المفروض كنفقة للصغير الى الحاضنة الجديدة؟
ج: نعم ينتقل عدا الاجور.
س : ما هي حقوق حق الحاضنة في الانتقال بالصغير الى بلد اخر؟
ج: يجب التفرقة بين حالتين : -
الحالة الاولى: اذا كانت الحاضنة غير ام الصغير: فلا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير الى بلد غير بلد ابيه الا باذنه بحيث اذا انتقلت اجبرت على العودة الى محل الاقامة ـ و الا جاز للقاضي الحكم بنقل الحضانة الى من يليها في الترتيب.
الحالبة الثانية: اذا كانت الحاضنة ام الصغير: يتعين التفرقة بين حالتين : -
أ ـ اذا كانت الزوجية قائمة او طلقت رجعيا ولا زالت في العدة : فانه لا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير اذن الاب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
ب ـ اذا كانت قد طلقت و انتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير الى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون اذن الاب لتكون في رعايتهم ـ و لكن بشرط الا يحول ذلك دون ممارسة الاب لحقه في رؤية الصغير و الاشراف على شئونه.
س: ما هي حدود حق الحاضن في الانتقال بالصغير الى بلد اخر؟
ج: اذا كان الولد في حضانه ابيه فله حق السفر به الا انه ليس له ان يمنع الام من رؤيته لان ذلك حق مقرر لها شرعا و قانونا.
س : ما هي الاماكن المحددة لرؤية الصغير؟
ج:هذه الاماكن هي:
*احد النوادي الرياضية و الاجتماعية.
*احد مراكز الشباب.
*احدى دور رعاية الطفولة و الامومة.
*احدى الحدائق العامة.
و هذه الاماكن ليس على سبيل الحصر و انما يجوز اختيار اماكن اخرى عى ان تراعى في اختيارها الضوابط التي اوردتها المادة لاماكن الرؤية من حيث المسافة و اقامة الخصوم و مكان الرؤية و ظروف المواصلات و ان يتوافر في المكان ما يشبع الطمانينه في نفس الصغير.
س : ما هي المدة المقررة للرؤية و زمانها؟
ج: يجب الا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحاو السابعة مساءا مع مراعاة ان تكون خلال العطلات الرسمية و بما لا يتعارض مع انتظام الصغير في دور التعليم.
إضافة تعليق جديد