رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

السبت 24 مايو 2025 9:07 ص توقيت القاهرة

تعرف علي المخالفات الإنشائية التي لايمكن التصالح بشأنها طبقا للقانون

كتب سيد العايق

جريده موقع شبكه مصر 24

تعرف علي المخالفات الإنشائية التي لايمكن التصالح بشأنها طبقا للقانون

تساؤلات كثيره تشغل الرأي العام عن ماهي المباني المخالفه التي ينطبق عليها قانون البناء والتصالح مع المخالفات .

ومن هذا المنطلق أصدرت وزارة التنميه المحليه بعض المخالفات التي لايمكن التصالح بشأنها ويجب إزالة المبني حسب القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذيه.

مع العلم بأن ورد إلي الوزارة مايقرب من ٧٧٠ الف طلب تصالح أسهمت في تحصيل ٥ مليارات جنيه حتي نهاية أغسطس الماضي

والمخالفات الإنشائية التي لايمكن التصالح بشأنها طبقا للقانون هي..

١- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الإرتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني, أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية, ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة, ويستثنى من ذلك:

أ - الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ب- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

جـ- الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الزراعة.

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.