رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الخميس 22 مايو 2025 1:54 م توقيت القاهرة

التكفير وإقامة الحجة وتبيين المحجة

بقلم / محمـــد الدكـــروري

الحمد لله، الحمد لله أبدع ما أوجد، وأتقن ما صنع، وكل شيء لجبروته ذلّ ولعظمته خضع، سبحانه وبحمده في رحمته الرجاء، وفي عفوه الطمع، وأثني عليه وأشكره، فكم من خير أفاض ومكروه دفع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى في مجده وتقدس وفي خلقه تفرد وأبدع، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أفضل مقتدى به وأكمل متّبع، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والتقى والورع، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ولنهج الحق لزم واتّبع، وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله فالحياة يعقبها الممات، والأتراب يسلمون للتراب، سبق القوم بكثرة الصلاة والصوم، هجروا لذيذ المنام، وغايتهم دار السلام، فالجد الجد رحمكم الله من أجل أن تغنموا، والبدار البدار من قبل أن تندموا.

واطرقوا في الدجى ثم أما بعد ذكرت كتب الفقه الإسلامي الكثير عن شروط التكفير، وإن من شروط التكفير هو أن تقوم الحجة وتبين المحجة لمن يراد تنزيل التكفير عليه لقالة قالها أو لفعل فعله يوجب الكفر في ذلك، وإعتبار الحجة وتبين المحجة في ذلك قرره الأئمة ومن ألئك الحافظ ابن حجر كما في الفتح ناقلا قول الامام الشافعي وكذا ابن قدامة في كتاب المغني وشيخ الاسلام في الفتاوي، وكما أن هناك فوائد وتنابيه وأولها وهو أن بلوغ الحجة وبيانها يختلف من شخص لآخر وبلد لآخر وحال الأخرى وزمن لتال له، وهذا أمر مقرر عند الأئمة ومن أولئك ابن القيم كما في كتاب طريق الهجرتين، وثانيها وهو أن محل العذر بالجهل إذا لم يفرط المرء أو يقصر في معرفته للحجة وإلى ذلك أشار الفقهاء ومن أولئك الإمام ابن اللحام كما في كتاب القواعد والفوائد الأصولية، وقرر ذلك أيضا الإمام المقري المالك يرحمه الله، في كتابه القواعد. 

وثالثا هو ضابط الجهل، وبيّنه الإمام القرافي المالكي كما في كتاب الفروق، حيث قال وضابط ما يعفى عنه من الجهالات الجهل الذي يتعذر الإحتراز عنه عادة وما لا يتعذر الإحتراز عنه ولا يشك لم يعف عنه، كذا قال وأصل هذا الضابط أن يحمل على الفروع إذ إن الفروق على هذه الباذة وعلى تلك الجاذة، ولكن هو صالح للعموم والعقائد أصل ثابت في عدم عذر الإنسان بها أعني أصل الدين أصل الإيمان واجب الذي به يدخل الإسلام وبفقده يخرج منه، ورابعا وهو أن بلوغ الحجة دون فهما لا تكفي وقد دل على ذلك دل شيئان، فالشيء الأَول فهو ما جاء في الأخبار من عذر غير العاقل، وأما عن الشيء الثاني فما ذكره الأئمة من الصحابة فمن بعد في مراعاة عقول الناس عند مخاطبتها بالشريعة ومن ذلك ما خرجه البخاري معلقا أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال " خاطبوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله " 

وخامسا وهو ما يتعلق بمسألة ما هو من الدين بالضرورة علما وما هو منه على ذلك الحكم الموصوف معرفة، فإن إنكاره وجحده لا ريب أنه كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام من حيث الأصل، وقد قرر الأئمة ذلك إتفاقا، وممن قرر ذلك الإمام النووي كما في شرحه على الإمام مسلم، إلا أنه لا بد أن يعلم في ذلك شيئان، فالشيء الأول وهو أن حكم كون كذا قد علم من الدين ضرورة وإنتشر وإشتهر أمر يتفاوت الناس فيه في أحوال وأماكن وأزمنة أحيانا وقد قرر ذلك جماعات ومن أولئك شيخ الإسلام في كتاب الفتاوي، وأما عن الشيء الثاني فهو أن الأصل هو الحكم على جاحد مبادئ الدين وضروراته المعروفة الحكم عليه بالكفر إن هو جحدها التمسك بالأصل شيء ومراعاة الإستثناءات الواردة نبه إليه سابقا وقد قرر ذلك جماعات ومن أولئك الموفق في كتاب المغني.

 

 

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.